responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 428

وعن ابن زهرة أنّه نسبه إلى أصحابنا [١] ، وعن سلار [٢] وابن إدريس [٣] وجمهور المتأخّرين الطهارة.

للأوّلين : صحيحة هشام بن سالم [٤] وحسنة حفص بن البختري [٥].

وللآخرين : الأصل ، وحملوا الروايتين على الاستحباب. وهو مشكل ، لعدم المعارض. ولا ريب أنّ الأحوط بل الأظهر الاجتناب.

العاشر : ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب[٦] وقبله المفيد في الأوّلين [٧] ، وبعده أبو الصلاح [٨] وابن زهرة في الأخيرين ، ونقل ابن زهرة الإجماع على ذلك [٩].

وذهب جمهور المتأخّرين إلى الطهارة ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيحة البقباق في الجميع [١٠] ، ورواية الحسن بن شهاب في الثعالب [١١] ، وكذا جميع ما


[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.

[٢] المراسم : ٥٦.

[٣] الموجود في السرائر ١ : ١٨١ ، وعرق الإبل الجلّالة تجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون غيرها من الجلّالات ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ١٥٢ ، ولكن نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦١.

[٤] الكافي ٦ : ٢٥٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١. وفيها : لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.

[٦] النهاية : ٥٢.

[٧] المقنعة : ٧٠.

[٨] الكافي في الفقه : ١٣١.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.

[١٠] التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٤ أبواب النجاسات ب ١١ ح ١. وفيها : سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرّة .. والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : «لا بأس به» حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ..

[١١] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست