نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 428
وعن ابن زهرة أنّه نسبه إلى أصحابنا [١] ، وعن سلار [٢] وابن إدريس [٣] وجمهور المتأخّرين الطهارة.
للأوّلين :
صحيحة هشام بن سالم [٤] وحسنة حفص بن البختري [٥].
وللآخرين :
الأصل ، وحملوا الروايتين على الاستحباب. وهو مشكل ، لعدم المعارض. ولا ريب أنّ
الأحوط بل الأظهر الاجتناب.
العاشر
: ذهب الشيخ في
النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب[٦] وقبله المفيد في الأوّلين [٧] ، وبعده أبو الصلاح [٨] وابن زهرة في الأخيرين ، ونقل ابن زهرة الإجماع على ذلك
[٩].
وذهب جمهور
المتأخّرين إلى الطهارة ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيحة البقباق في الجميع [١٠] ، ورواية الحسن بن شهاب في الثعالب [١١] ، وكذا جميع ما
[٣] الموجود في
السرائر ١ : ١٨١ ، وعرق الإبل الجلّالة تجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا
دون غيرها من الجلّالات ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ١٥٢ ، ولكن نقله عنه في المختلف
١ : ٤٦١.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٠ ح
١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١. وفيها :
لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.