نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 427
القدماء النجاسة [١] ، وعن سلار [٢] وابن إدريس [٣] وعامّة المتأخّرين الطهارة.
والأوّل أقوى ،
للإجماع المنقول في الخلاف ، حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار ، ولم
يذكر الأخبار.
قال الشهيد :
ولعلّه ما رواه محمَّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد [٤] الكفرثوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في
عهد أبي الحسن عليهالسلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟
فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال مبتدئاً : «إن كان من حلّال فصلّ فيه ، وإن
كان من حرام فلا تصلّ فيه» [٥].
ويدلّ عليه
أيضاً ما ورد من النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام : «فإنّه يغتسل فيه من الزنا»
وفي اخرى : «يغتسل فيه الجنب من الحرام» [٦].
وفي الغنية :
وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام [٧].
واحتجّ الآخرون
بالإطلاقات والعمومات ، والمقيّد حاكم على المطلق إذا قاومه ، ولا يبعد القول
بالمقاومة.
واختلفوا أيضاً
في عرق الإبل الجلّالة ، فعن الشيخين [٨] وابن البرّاج [٩] النجاسة ،
[١] منهم المفيد في
المقنعة : ٧١ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٤٨٣ ، والنهاية : ٥٣ ، وابن البرّاج في
المهذّب ١ : ٥١ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ، والهداية : ٢١ ، والأمالي : ٥١٦.