responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 427

القدماء النجاسة [١] ، وعن سلار [٢] وابن إدريس [٣] وعامّة المتأخّرين الطهارة.

والأوّل أقوى ، للإجماع المنقول في الخلاف ، حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار ، ولم يذكر الأخبار.

قال الشهيد : ولعلّه ما رواه محمَّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد [٤] الكفرثوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه‌السلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه‌السلام حرّكه أبو الحسن عليه‌السلام بمقرعة وقال مبتدئاً : «إن كان من حلّال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» [٥].

ويدلّ عليه أيضاً ما ورد من النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام : «فإنّه يغتسل فيه من الزنا» وفي اخرى : «يغتسل فيه الجنب من الحرام» [٦].

وفي الغنية : وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام [٧].

واحتجّ الآخرون بالإطلاقات والعمومات ، والمقيّد حاكم على المطلق إذا قاومه ، ولا يبعد القول بالمقاومة.

واختلفوا أيضاً في عرق الإبل الجلّالة ، فعن الشيخين [٨] وابن البرّاج [٩] النجاسة ،


[١] منهم المفيد في المقنعة : ٧١ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٤٨٣ ، والنهاية : ٥٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٥١ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ، والهداية : ٢١ ، والأمالي : ٥١٦.

[٢] المراسم : ٥٦.

[٣] السرائر ١ : ١٨١.

[٤] في الوسائل : داود.

[٥] الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢.

[٦] انظر الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٣ ، ٢.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.

[٨] الشيخ المفيد في المقنعة : ٧١ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٨ ، والنهاية : ٥٣.

[٩] المهذب ١ : ٥١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست