نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 405
وعلى الثاني
ضعف الرواية جدّاً [١] ، مع أنّها موافقة للعامّة ، فتحمل على التقيّة ، ولكن
الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
الرابع
: المشهور جواز
استعمال الصوف وأخواته بالجزّ والقطع ولكن حكموا في صورة القلع بغسل موضع الاتّصال
[٢].
والشيخ اشترط
الجزّ ، لأنّ أُصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنّما تستكمل استحالتها
بعد تجاوزها عنه [٣] ، وهو ممنوع ، لصدق التسمية أوّلاً ، ولدلالة الأخبار
ثانياً بإطلاقها وعمومها [٤] ، وهذه الإطلاقات مع اعتضادها بالأصل تترجّح على ما دلّ
على نجاسة أجزاء الميتة لو سلم ما يدلّ عليه بالعموم.
وأما الغسل مع
القلع ، فلعلّه من جهة ملاقاتها الميتة رطبة ، وخصوص الحسنة المتقدّمة [٥] ، وإنّ أمكن القدح فيه بأنّه لما شمل غير صورة القلع ،
فلا يمكن حمله على العموم ، فلا بدّ من حمله على الاستحباب.
والخلاف
المذكور يمكن إجراؤه في القرن والسن والظلف والحافر أيضاً ، وإن لم نقف على تصريح
به في كلامهم.
والتعليل
المتقدّم وظاهر الحسنة يقتضي الغسل في صورة القلع لو صاحب رطوبة.
الخامس
: مقتضى
الإطلاقات عدم الفرق في الأُمور المذكورة بين ما يؤكل لحمه وغيره
[١] فإنّ وهب الراوي
قال عنه النجاشي : إنّه كان كذّاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. رجال النجاشي
: ٤٣٠.
[٢] كالعلامة في
النهاية ١ : ٢٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٣ ، وصاحب المدارك ٢ :
٢٧٢ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٨٢.