responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 405

وعلى الثاني ضعف الرواية جدّاً [١] ، مع أنّها موافقة للعامّة ، فتحمل على التقيّة ، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

الرابع : المشهور جواز استعمال الصوف وأخواته بالجزّ والقطع ولكن حكموا في صورة القلع بغسل موضع الاتّصال [٢].

والشيخ اشترط الجزّ ، لأنّ أُصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنّما تستكمل استحالتها بعد تجاوزها عنه [٣] ، وهو ممنوع ، لصدق التسمية أوّلاً ، ولدلالة الأخبار ثانياً بإطلاقها وعمومها [٤] ، وهذه الإطلاقات مع اعتضادها بالأصل تترجّح على ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة لو سلم ما يدلّ عليه بالعموم.

وأما الغسل مع القلع ، فلعلّه من جهة ملاقاتها الميتة رطبة ، وخصوص الحسنة المتقدّمة [٥] ، وإنّ أمكن القدح فيه بأنّه لما شمل غير صورة القلع ، فلا يمكن حمله على العموم ، فلا بدّ من حمله على الاستحباب.

والخلاف المذكور يمكن إجراؤه في القرن والسن والظلف والحافر أيضاً ، وإن لم نقف على تصريح به في كلامهم.

والتعليل المتقدّم وظاهر الحسنة يقتضي الغسل في صورة القلع لو صاحب رطوبة.

الخامس : مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الأُمور المذكورة بين ما يؤكل لحمه وغيره


[١] فإنّ وهب الراوي قال عنه النجاشي : إنّه كان كذّاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. رجال النجاشي : ٤٣٠.

[٢] كالعلامة في النهاية ١ : ٢٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٧٢ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٨٢.

[٣] الخلاف ١ : ٦٦.

[٤] الوسائل ٢ : ١٠٨٨ أبواب النجاسات ب ٦٨.

[٥] يعني حسنة حريز المتقدّمة.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست