نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 404
وكذلك يظهر من غيره أيضاً ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على الطهارة [١].
وذهب ابن إدريس
[٢] والفاضلان [٣] وجماعة [٤] إلى النجاسة.
والأوّل أقوى ،
لحسنة حريز [٥] ، وصحيحة زرارة [٦] ، وقويّة حسين بن زرارة [٧] ، وغيرها من الأخبار.
والقدح في
الحسنة بأنّ ما قيل : إنّ قوله عليهالسلام : «وإن أخذته منه بعد أن تموت» لم يذكر فيها حكاية
الموت واللبن مما لا يمكن غسله ، فلا دلالة فيها ، لا وجه له ، فإنّ الظاهر من
سياق الرواية سيّما بملاحظة نظائرها أنّ المراد بالجميع هو المأخوذ من الميّت.
احتجّ الآخرون
بأنّه مائع ملاقٍ للنجس ، فيكون نجساً ، ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهالسلام : «إنّ ذلك الحرام محضاً» [٨].
ويرد على
الأوّل : منع كليّة الكبرى أولاً ، وتخصيصه بما ذكرناه ثانياً ، مع كثرة نظائره في
الشريعة ، مثل ماء الاستنجاء ، وطهارة المذي الخارج من ممرّ البول ، وبقيّة
الغُسالة في الثوب ، وغير ذلك.