responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 404

وكذلك يظهر من غيره أيضاً ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على الطهارة [١].

وذهب ابن إدريس [٢] والفاضلان [٣] وجماعة [٤] إلى النجاسة.

والأوّل أقوى ، لحسنة حريز [٥] ، وصحيحة زرارة [٦] ، وقويّة حسين بن زرارة [٧] ، وغيرها من الأخبار.

والقدح في الحسنة بأنّ ما قيل : إنّ قوله عليه‌السلام : «وإن أخذته منه بعد أن تموت» لم يذكر فيها حكاية الموت واللبن مما لا يمكن غسله ، فلا دلالة فيها ، لا وجه له ، فإنّ الظاهر من سياق الرواية سيّما بملاحظة نظائرها أنّ المراد بالجميع هو المأخوذ من الميّت.

احتجّ الآخرون بأنّه مائع ملاقٍ للنجس ، فيكون نجساً ، ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام : «إنّ ذلك الحرام محضاً» [٨].

ويرد على الأوّل : منع كليّة الكبرى أولاً ، وتخصيصه بما ذكرناه ثانياً ، مع كثرة نظائره في الشريعة ، مثل ماء الاستنجاء ، وطهارة المذي الخارج من ممرّ البول ، وبقيّة الغُسالة في الثوب ، وغير ذلك.


[١] الخلاف ١ : ٥٢٠.

[٢] السرائر (الطبعة الحجريّة) : ٣٦٩.

[٣] الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، المنتهي ٣ : ٢٠٤.

[٤] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٧.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٤ ، التهذيب ٨ : ٧٥ ح ٣٢١ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ ح ٣٣٨ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ٣.

[٦] الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٣٩ الوسائل ١٦ : ٤٤٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١٠.

[٧] الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ح ٣٢٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٩ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ٢ ، ٣.

[٨] التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٤٠ ، قرب الإسناد : ٦٤ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست