responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 347

وكيف كان فالمذهب الاستيعاب ، وهو الظاهر من الأخبار ، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في المجموع.

وأما الماسح ، فقال الشهيد الثاني : الظاهر عدم وجوبه ، لإطلاق الأدلّة [١] ، وتبعه صاحب الذخيرة [٢].

وقد استدلّ عليه بصحيحة زرارة في بيان التيمّم لعمّار : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح جبينيه بأصابعه [٣].

ويمكن أن يقال بعد ما بيّنا وجوب مسح الجبهة بالإجماع المنقول والأخبار : أنّ المراد من ذلك لعلّه حصول مسح الجبينين بالأصابع ، وهو لا ينافي استعمال مجموع اليد في مجموع الجبهة والجبينين ، فإنّه يكفي مسح المجموع بالمجموع ، ولا يجب مسح كلّ من أجزاء أحدهما بكلّ من الأخر.

والأحوط أن يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين ، لظاهر سائر الأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام : «ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى» و «ضرب بيديه على الأرض ثم مسح على جبينيه وكفيه» و «تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك» [٤] ونحوها.

وأما صحيحة داود بن النعمان [٥] ، وحسنة أبي أيوب الخزّاز [٦] الدالتان على أنّه عليه‌السلام مسح فوق الكف قليلاً ، فالظاهر منهما أنّه عليه‌السلام مسح الكف وما فوقه قليلاً ، وأنّ ذلك كان لأجل استيعاب [٧] الممسوح.


[١] روض الجنان : ١٢٧.

[٢] ذخيرة المعاد : ١٠٦.

[٣] الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٨.

[٤] الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١.

[٥] التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩١ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٤.

[٦] الكافي ٣ : ٦٢ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢.

[٧] في «م» : استيفاء.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست