نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 347
وكيف كان
فالمذهب الاستيعاب ، وهو الظاهر من الأخبار ، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في
المجموع.
وأما الماسح ،
فقال الشهيد الثاني : الظاهر عدم وجوبه ، لإطلاق الأدلّة [١] ، وتبعه صاحب الذخيرة [٢].
وقد استدلّ
عليه بصحيحة زرارة في بيان التيمّم لعمّار : أنّه صلىاللهعليهوآله مسح جبينيه بأصابعه [٣].
ويمكن أن يقال
بعد ما بيّنا وجوب مسح الجبهة بالإجماع المنقول والأخبار : أنّ المراد من ذلك
لعلّه حصول مسح الجبينين بالأصابع ، وهو لا ينافي استعمال مجموع اليد في مجموع
الجبهة والجبينين ، فإنّه يكفي مسح المجموع بالمجموع ، ولا يجب مسح كلّ من أجزاء
أحدهما بكلّ من الأخر.
والأحوط أن
يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين ، لظاهر سائر الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى» و «ضرب بيديه
على الأرض ثم مسح على جبينيه وكفيه» و «تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك» [٤] ونحوها.
وأما صحيحة
داود بن النعمان [٥] ، وحسنة أبي أيوب الخزّاز [٦] الدالتان على أنّه عليهالسلام مسح فوق الكف قليلاً ، فالظاهر منهما أنّه عليهالسلام مسح الكف وما فوقه قليلاً ، وأنّ ذلك كان لأجل استيعاب [٧] الممسوح.