responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 346

في الوضوء.

نعم يظهر من بعض الأصحاب وجوبه على القول باعتبار ضيق الوقت في التيمّم [١] ، ولا بأس به. ولكن ثبوت الاشتراط والحكم بالبطلان مشكل ، لمنع دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن ضده الخاص.

السادس : تجب المباشرة بالنفس لما مر في الوضوء. وإذا عجز عن المباشرة فيستنيب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المدارك [٢].

قال في الذكرى : لا يجزئ معْك الأعضاء في التراب كما دلّ عليه الخبر ، نعم لو تعذّر الضرب واستنابة الغير أجزأ ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير ، وهو يجي‌ء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال [٣] ، انتهى.

وقد عرفت أنّ الظاهر أنّه من الأفعال ، فيستنيب.

فتضرب يدي العليل بالتراب ويمسح بهما إن أمكن ، وإلّا فبيديه. والنيّة على العليل ، والأحوط نيتهما جميعاً.

السابع : يجب استيعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر ، ونسبه في المنتهي إلى علمائنا وأكثر العامة [٤] ، وإنّما نقل الخلاف عن بعض العامة في جواز إبقاء ما دون الدرهم ، وعن بعضهم الفرق بين العمد والنسيان [٥].


[١] روض الجنان : ١٢٧ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٧ ، المدارك ٢ : ٢٣٦.

[٢] المدارك ٢ : ٢٢٧.

[٣] الذكرى : ١٠٨.

[٤] المنتهي ٣ : ٩٥.

[٥] كما في المعتبر ١ : ٣٨٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست