نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 346
في الوضوء.
نعم يظهر من
بعض الأصحاب وجوبه على القول باعتبار ضيق الوقت في التيمّم [١] ، ولا بأس به. ولكن ثبوت الاشتراط والحكم بالبطلان مشكل
، لمنع دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص.
السادس
: تجب المباشرة
بالنفس لما مر في الوضوء. وإذا عجز عن المباشرة فيستنيب ، والظاهر أنّه إجماعيّ
كما يظهر من المدارك [٢].
قال في الذكرى
: لا يجزئ معْك الأعضاء في التراب كما دلّ عليه الخبر ، نعم لو تعذّر الضرب
واستنابة الغير أجزأ ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل يمكن تقديم المعك على
نيابة الغير ، وهو يجيء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال [٣] ، انتهى.
وقد عرفت أنّ
الظاهر أنّه من الأفعال ، فيستنيب.
فتضرب يدي
العليل بالتراب ويمسح بهما إن أمكن ، وإلّا فبيديه. والنيّة على العليل ، والأحوط
نيتهما جميعاً.
السابع
: يجب استيعاب
الممسوح بلا خلاف ظاهر ، ونسبه في المنتهي إلى علمائنا وأكثر العامة [٤] ، وإنّما نقل الخلاف عن بعض العامة في جواز إبقاء ما
دون الدرهم ، وعن بعضهم الفرق بين العمد والنسيان [٥].