نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 221
أحدهما عليهالسلام
، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل
والمهر والرجم» [١]
وفي معناها ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي [٢].
وحسنة داود بن سرحان ؛ عن الصادق عليهالسلام
، قال : «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر كملاً» [٣].
وصحيحة محمّد بن إسماعيل [٤]
، ومرسلة حفص بن سوقة المصرّحة بذلك [٥].
ويؤيّده فحوى صحيحة زرارة القائلة : «أتوجبون
عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء» [٦]
وكلّ ما دل على وجوب الغسل بالجماع في الفرج ، فإنّ الفرج أعم.
وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب [٧]
، لصحيحة الحلبي [٨]
، ومرفوعة البرقي [٩].
[٥] التهذيب ٧ : ٤١٤
ح ١٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧٣ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١.
وفيها : عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل.
[٨] الفقيه ١ : ٤٧ ح
١٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٤ ح ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١١١ ح ٣٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب
الجنابة ب ١١ ح ١. عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، قال : ليس عليها غسل ،
وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
[٩] الكافي ٣ : ٤٧ ح
٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧١ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب
الجنابة ب ١٢ ح ٢. وفيها : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها
، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 221