responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 221

أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» [١] وفي معناها ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي [٢].

وحسنة داود بن سرحان ؛ عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر كملاً» [٣].

وصحيحة محمّد بن إسماعيل [٤] ، ومرسلة حفص بن سوقة المصرّحة بذلك [٥].

ويؤيّده فحوى صحيحة زرارة القائلة : «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء» [٦] وكلّ ما دل على وجوب الغسل بالجماع في الفرج ، فإنّ الفرج أعم.

وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب [٧] ، لصحيحة الحلبي [٨] ، ومرفوعة البرقي [٩].


[١] الكافي ٣ : ٤٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٨ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.

[٢] مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٧.

[٣] الكافي ٦ : ١٠٩ ح ٣ ، الوسائل ١٥ : ٦٥ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.

[٥] التهذيب ٧ : ٤١٤ ح ١٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧٣ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١. وفيها : عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل.

[٦] التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

[٧] الإستبصار ١ : ١١١ ، النهاية : ١٩.

[٨] الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٤ ح ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١١١ ح ٣٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١. عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

[٩] الكافي ٣ : ٤٧ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧١ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢. وفيها : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست