responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 220

المقصد الثاني

في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلّق بها

وفيه مباحث :

الأوّل : في الجنابة

وهي تحصل بخروج المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ ، للأصل.

ويعتبر مع الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة. ويكفي في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة [١].

ووجوب الغسل بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها [٢].

وبإدخال الحشفة ، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها [٣] ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيد [٤] ، المدلول عليه بقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) [٥] والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن


[١] انظر الوسائل ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٨.

[٢] الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.

[٣] الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.

[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٢٨.

[٥] النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست