نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 220
المقصد الثاني
في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلّق بها
وفيه مباحث :
الأوّل
: في الجنابة
وهي تحصل بخروج
المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ
، للأصل.
ويعتبر مع
الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة. ويكفي
في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة [١].
ووجوب الغسل
بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها [٢].
وبإدخال الحشفة
، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها [٣] ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع
من السيد [٤] ، المدلول عليه بقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)[٥] والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن