نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 121
وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة ، فإنّه لا معنى للسؤال عمّا نصّ
الإمام عليهالسلام على وجوبه في ضمن قوله : «ما دارت عليه الوسطى والإبهام»
لأنّه [١] شامل لشيء من الصدغ بالمعنى الأوّل ، بل أغلبه ، فلا وجه لإعادة السؤال.
ومما يوضّح هذا
المطلب ، قول الشهيد في الذكرى : والصدغ ما حاذى العذار فوقه ، وقد تضمّنت الرواية
المشهورة سقوط غسله ، وفيها إيماء إلى سقوط غسل العذار ، مع أنّ الإبهام والوسطى
لا تصلان إليه غالباً [٢] ، انتهى.
وبالجملة فالذي
يظهر لي : أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ
بالمعنى الأوّل ، وأنّ [٣] الظاهر من الراوندي الخلاف في المعنى الثاني كما يظهر
من الذكرى ، فإنّه قال بعد ما نقلنا عنه : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين
، والرواية تنفيه.
واختلف كلامهم
في العذار ، فظاهر جماعة منهم دخوله [٤] ، وظاهر الفاضلين الإجماع على العدم [٥]. ولعلّ النزاع بينهم يؤول إلى شمول التحديد وعدمه ،
وإلّا فلا نزاع ، فما تبلغه الإصبعان يجب غسله وإن كان بعضاً منه.
وأمّا العارضان
، فاختلف كلامهم فيه أيضاً ، والظاهر أنّه أيضاً كذلك لما ذكرنا ، فالنافي إنّما
ينفي وجوب ما لا يصل إليه الإصبعان منه.
وأمّا النزعتان
، فلا يجب غسلهما ، لأنّ المتبادر من قصاص الشعر : قصاص شعر الناصية ، مع أنّهما
خارجتان عن تسطيح الوجه ، داخلتان في التدوير.
وكذلك اختلف
كلامهم في مواضع التحذيف ، ولعلّ وجه المنع هو احتمال كون