responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 121

وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة ، فإنّه لا معنى للسؤال عمّا نصّ الإمام عليه‌السلام على وجوبه في ضمن قوله : «ما دارت عليه الوسطى والإبهام» لأنّه [١] شامل لشي‌ء من الصدغ بالمعنى الأوّل ، بل أغلبه ، فلا وجه لإعادة السؤال.

ومما يوضّح هذا المطلب ، قول الشهيد في الذكرى : والصدغ ما حاذى العذار فوقه ، وقد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله ، وفيها إيماء إلى سقوط غسل العذار ، مع أنّ الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالباً [٢] ، انتهى.

وبالجملة فالذي يظهر لي : أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بالمعنى الأوّل ، وأنّ [٣] الظاهر من الراوندي الخلاف في المعنى الثاني كما يظهر من الذكرى ، فإنّه قال بعد ما نقلنا عنه : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ، والرواية تنفيه.

واختلف كلامهم في العذار ، فظاهر جماعة منهم دخوله [٤] ، وظاهر الفاضلين الإجماع على العدم [٥]. ولعلّ النزاع بينهم يؤول إلى شمول التحديد وعدمه ، وإلّا فلا نزاع ، فما تبلغه الإصبعان يجب غسله وإن كان بعضاً منه.

وأمّا العارضان ، فاختلف كلامهم فيه أيضاً ، والظاهر أنّه أيضاً كذلك لما ذكرنا ، فالنافي إنّما ينفي وجوب ما لا يصل إليه الإصبعان منه.

وأمّا النزعتان ، فلا يجب غسلهما ، لأنّ المتبادر من قصاص الشعر : قصاص شعر الناصية ، مع أنّهما خارجتان عن تسطيح الوجه ، داخلتان في التدوير.

وكذلك اختلف كلامهم في مواضع التحذيف ، ولعلّ وجه المنع هو احتمال كون


[١] في «م» : بأنّه.

[٢] الذكرى : ٨٣.

[٣] في «م» : فإن.

[٤] كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٠ ، والخلاف ١ : ٧٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٣٢٣.

[٥] المحقّق في المعتبر ١ : ١٤١ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢١ ، والتحرير ١ : ٩ ١٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست