responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 120

في عدم وجوب غسله ، ودلالة الصحيحة عليه أيضاً.

وأنت خبير بأنّ وجوب غسل ما تشمله الإصبعان إجماعيّ ، مقطوع به في كلامهم ، ولم نقف على أحدٍ منهم صرّح بعدم وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بهذا المعنى ، بل إما حكموا بعدم وجوب ما زاد على التحديد المذكور منه ، أو أرادوا من الصدغ معنى آخر مذكور في كتب اللغة ، قال في الصحاح : الصدغ ما بين العين والإذن ، ويُسمّى أيضاً الشعر المتدلّي عليه صدغاً ، يقال صدغ معقرب ، قال الشاعر :

عاضها الله غلاماً بعد ما

شابت الأصداغ والضرس نَقد[١]

انتهى. ومراد أصحابنا في نفي وجوب غسله هو بهذا المعنى ، فلاحظ كلماتهم مصرّحة بذلك. والمراد منه هو الشعر المتدلّي من فوق الاذن ، المتّصل بالعِذار ، وهو الشعر المحاذي للأُذن ، بينه وبين الاذن بياض ، وينتهي إلى العارض ، ولا ريب أنّه ممتدّ مع العِذار بامتداد واحد ، ولا تبلغه الإصبعان قطعاً إلّا في فرد نادرٍ إن وجد ، فلاحظ المنتهي والذكرى وشرح القواعد والمدارك [٢] وسائر الكتب تجد ما ذكرنا ، فإن شئت أذكر لك بعضها :

قال في المنتهي في تحديد الوجه : مذهب أهل البيت عليهم‌السلام أنّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً إلى أن قال وقال بعض الحنابلة : الصدغان من الوجه إلى أن قال لا يجب غسل ما خرج عمّا حدّدناه ولا يستحبّ كالعذار إلى أن قال ولا الصدغ ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ، المحاذي لرأس الأذن ، وينزل عن رأسها قليلاً [٣].

ثم إنّهم رحمهم‌الله نزّلوا الصدغ المذكور في الصحيحة أيضاً على ذلك ،


[١] الصحاح ٤ : ١٣٢٣.

[٢] منتهى المطلب ٢ : ٢١ ، الذكرى : ٨٣ ، جامع المقاصد ١ : ٢١٣ ، مدارك الأحكام ١ : ١٩٨.

[٣] المنتهي ٢ : ٢١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست