responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 463

و قال في التذكرة: لا تجب على المأموم القراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، و سواء سمع قراءة الإمام أو لا، و لا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا اجمع [1].

ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع و لو همهمة، ثم قال: و تحتمل الكراهة [2].

و قال: لو لم يسمع القراءة في الجهرية و لا همهمة فالأفضل القراءة [3].

ثم قال: لو كانت الصلاة سرا، قال الشيخ: يستحب قراءة الحمد خاصة [4].

و أحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر.

و قد روى هشام بن سالم عن أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام، قال:

«إذا كنت إمام قوم، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين، و على الذين خلفك ان يقولوا: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و هم قيام.

فإذا كان في الركعتين الأخيرتين، فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب، و على الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الأخيرتين» [5].

و روى الحسين ابن بشير عن الصادق عليه السّلام و سأله عن القراءة خلف الامام، فقال: «لا، انّ الامام ضامن للقراءة» [6].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 184.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 184.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 184.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 184.

[5] التهذيب 3: 275 ح 800.

[6] الفقيه 1: 247 ح 1104 عن الحسن بن كثير، التهذيب 3: 279 ح 820 عن الحسين بن بشير.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست