نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 463
و قال في التذكرة: لا تجب على المأموم القراءة، سواء كانت الصلاة
جهرية أو إخفاتية، و سواء سمع قراءة الإمام أو لا، و لا تستحب في الجهرية مع
السماع عند علمائنا اجمع[1].
ثم نقل عن
الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع و لو همهمة، ثم قال: و تحتمل
الكراهة[2].
و قال: لو
لم يسمع القراءة في الجهرية و لا همهمة فالأفضل القراءة[3].
ثم قال: لو
كانت الصلاة سرا، قال الشيخ: يستحب قراءة الحمد خاصة[4].
و أحسن
الأقوال ما ذكره في المعتبر.
و قد روى
هشام بن سالم عن أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام، قال:
«إذا كنت
إمام قوم، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين، و على الذين خلفك ان يقولوا: سبحان
اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر،
و هم قيام.
فإذا كان في
الركعتين الأخيرتين، فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب، و على الامام
التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الأخيرتين»[5].
و روى
الحسين ابن بشير عن الصادق عليه السّلام و سأله عن القراءة خلف الامام، فقال: «لا،
انّ الامام ضامن للقراءة»[6].