نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 386
علي عليه السّلام، قال: «لا بأس ان يؤذّن الغلام الذي لم
يحتلم و ان يؤمّ»[1].
و روى
العامة: انّ عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق
أبي وافدا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في نفر من قومه،
فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب اللّٰه»
فقدموني، فكنت أصلي بهم و أنا ابن سبع سنين أو ثمان[2].
و قال في
النهاية- و تبعه ابن البراج-: لا تجوز إمامته لنقصه، و تجويز إخلاله ببعض الأركان
و الأبعاض[3] و لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه
عليه السّلام عن علي عليه السّلام: «لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم، و لا
يؤم حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه»[4].
و يقوى
طريق الرواية ان ابن بابويه أرسلها عن علي عليه السّلام[5]، و
العمل بها أولى، عملا بالمتيقن و قوتها على تلك، لأنّ طلحة بن زيد بتري، و رواة
الأخرى عامة.
فرعان:
الأول:
تجوز إمامته الصبيان،
لتساويهم
في المرتبة. و الأقرب جواز إمامته في النافلة أيضا، لانعقادها منه و صحتها على
الأقوى.
الثاني:
لو
جوّزنا إمامته في الفريضة، فهل تستثنى الجمعة من ذلك.
من حيث
انه غير مخاطب بها، أو لا من حيث أنّها مشروعة بالنسبة إليه