نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 385
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.
و هي
ستة:
الأول:
أهلية الإمام للإمامة،
و ذلك
باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما
عامّة
و هي
سبعة:
أولها:
البلوغ،
فلا تصح
إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. و
أمّا المميز:
فقال
الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض[1].
و قال
ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر- كالولي لعهد
المسلمين- يكون إماما و ليس لأحد أن يتقدّمه، لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام
الأكبر. و أمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤمّ في الفرائض من هو أسنّ منه[2].
و قال
الجعفي: يؤمّ الغلام.
و تمسّك
الشيخ بالإجماع على أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة، و أيضا فقوله عليه الصلاة و
السّلام: «مروهم بالصلاة لسبع» يدل على أنّ صلاتهم شرعية[3]. و
رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن