نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 116
أيام، قال: «فليتم الصلاة». فقال له: بلغني انك قلت خمسا. قال: «قد
قلت ذلك». فقال له أبو أيوب: أ يكون أقلّ من خمس؟ قال: «لا»[1].
و هو معارض
بصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا دخلت أرضا، فأيقنت ان لك بها مقام عشرة
أيام، فأتمّ الصلاة»[2]، و في «إذا» معنى الشرط، و المشروط عدم عند
عدم الشرط.
و حمل الشيخ
الرواية الأولى على انّه من خصوصيات مكة و المدينة[3] و الفاضل
على الاستحباب[4]. و فيهما نظر:
اما الأول:
فلأنه يجوز المقام فيهما، نوى المقام مطلقا أو لم ينو على الأصح- و هو مذهب الشيخ[5] فلا معنى
للتقييد بالخمسة، فإن التزم الشيخ بتوقف التمام على مقام الخمسة- كما وقفه ابن
بابويه على العشرة[6]- فهو مردود، و ان قال الشيخ: إذا أقام خمسة تأكد له
التمام في الحرمين، فهو محتمل و لكن ظاهر الرواية انه يصير حتما، و لهذا منع من
التمام لأقل من خمس.
و أما حمل
الفاضل ذلك على الاستحباب، فإن أراد به استحباب إتمام الصلاة بمقام خمسة فلم يصر
إليه أحد من الأصحاب، و ان أراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به، إلّا انّ
الرواية ليس فيها تعرّض للجمعة، و انما صلاة الجمعة فرد من أفراد توابع الإقامة،
فإن صحّ ان ذلك