responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 116

أيام، قال: «فليتم الصلاة». فقال له: بلغني انك قلت خمسا. قال: «قد قلت ذلك». فقال له أبو أيوب: أ يكون أقلّ من خمس؟ قال: «لا» [1].

و هو معارض بصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا دخلت أرضا، فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام، فأتمّ الصلاة» [2]، و في «إذا» معنى الشرط، و المشروط عدم عند عدم الشرط.

و حمل الشيخ الرواية الأولى على انّه من خصوصيات مكة و المدينة [3] و الفاضل على الاستحباب [4]. و فيهما نظر:

اما الأول: فلأنه يجوز المقام فيهما، نوى المقام مطلقا أو لم ينو على الأصح- و هو مذهب الشيخ [5] فلا معنى للتقييد بالخمسة، فإن التزم الشيخ بتوقف التمام على مقام الخمسة- كما وقفه ابن بابويه على العشرة [6]- فهو مردود، و ان قال الشيخ: إذا أقام خمسة تأكد له التمام في الحرمين، فهو محتمل و لكن ظاهر الرواية انه يصير حتما، و لهذا منع من التمام لأقل من خمس.

و أما حمل الفاضل ذلك على الاستحباب، فإن أراد به استحباب إتمام الصلاة بمقام خمسة فلم يصر إليه أحد من الأصحاب، و ان أراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به، إلّا انّ الرواية ليس فيها تعرّض للجمعة، و انما صلاة الجمعة فرد من أفراد توابع الإقامة، فإن صحّ ان ذلك‌


[1] الكافي 3: 436 ح 3، التهذيب 3: 210 ح 548، الاستبصار 1: 238 ح 849.

[2] الكافي 3: 435 ح 1، التهذيب 3: 210 ح 546، الاستبصار 1: 237 ح 847.

[3] التهذيب 3: 220- ذيل الحديث 548.

[4] مختلف الشيعة: 107.

[5] الخلاف 1: 576- 3302، النهاية: 124.

[6] الفقيه 1: 283- ذيل الحديث 1284.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست