responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 9

أحدها: قول ابن البراج: انّ العورة من السرة إلى الركبة [1].

و الثاني: قول أبي الصلاح: إنّها من السرة الى نصف الساق [2].

و الثالث: قول ابن الجنيد: انّ الرجل و المرأة سواء في ان العورة هي القبل و الدبر [3].

لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أسفل السرة، و فوق الركبة، من العورة» [4].

و روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «الركبة من العورة» [5].

و روى ابن بكير منا: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس» [6].

و الجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، و الخبر الآخر ضعيف السند، مخالف للمشهور و لما هو أصحّ [7] سندا، و تأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة [8].

الرابعة [في جواز صلاة الأمة و الصبية مكشوفتا الرأس]

يجوز للأمة أن تصلّي مكشوفة الرأس، و كذا الصبية، بإجماع العلماء الا الحسن البصري [9]. و هو محجوج بسبق الإجماع و تأخّره.

و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «ليس على الأمة قناع» [10].


[1] المهذب 1: 83.

[2] الكافي في الفقه: 139.

[3] مختلف الشيعة: 83.

[4] سنن الدار قطني 1: 231، السنن الكبرى 2: 229.

[5] سنن الدار قطني 1: 231.

[6] التهذيب 2: 218 ح 857، الاستبصار 1: 389 ح 1481.

[7] في س: أوضح.

[8] راجع الهامش 6.

[9] المجموع 3: 169، المغني 1: 674.

[10] الكافي 3: 394 ح 2، التهذيب 2: 217 ح 855.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست