نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 9
أحدها: قول ابن البراج: انّ العورة من السرة إلى الركبة[1].
و الثاني:
قول أبي الصلاح: إنّها من السرة الى نصف الساق[2].
و الثالث:
قول ابن الجنيد: انّ الرجل و المرأة سواء في ان العورة هي القبل و الدبر[3].
لرواية أبي
أيوب الأنصاري عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أسفل السرة، و فوق الركبة،
من العورة»[4].
و روي عنه
صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «الركبة من العورة»[5].
و روى ابن
بكير منا: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس»[6].
و الجواب:
يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، و الخبر الآخر ضعيف السند، مخالف للمشهور و
لما هو أصحّ[7] سندا، و تأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة[8].
الرابعة [في جواز صلاة
الأمة و الصبية مكشوفتا الرأس]
يجوز للأمة
أن تصلّي مكشوفة الرأس، و كذا الصبية، بإجماع العلماء الا الحسن البصري[9]. و هو
محجوج بسبق الإجماع و تأخّره.
و روى محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «ليس على الأمة قناع»[10].