نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 8
و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما تصلي فيه المرأة: «درع و
ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها»[1].
و اجمع
العلماء على عدم وجوب ستر وجهها- إلا أبا بكر بن هشام[2]- و على عدم
وجوب ستر الكفين- إلا أحمد و داود[3]- لقوله تعالى وَ
لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا[4]، قال ابن
عباس: هي الوجه و الكفان[5].
و اما
القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة؛ لبدوهما غالبا، و لقضية الأصل. و
يظهر من كلام الشيخ- في الاقتصار- و كلام أبي الصلاح منع كشف اليدين و القدمين[6] لعموم قول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «المرأة عورة»[7].
قلنا: خرج
ذلك بدليل، و لأنّ الباقر عليه السلام جوّز الصلاة للمرأة في الدرع و المقنعة إذا
كان كثيفا[8] و هما لا يستران القدمين غالبا.
و لا فرق
بين ظاهر الكفين و باطنهما، و كذا القدمان، لبروز ذلك كلّه غالبا، و حدّ اليدين
الزند، و القدم مفصل الساق. نعم، يجب ستر شيء من اليد و القدم؛ لتوقف الواجب
عليه.