responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 8

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما تصلي فيه المرأة: «درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها» [1].

و اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها- إلا أبا بكر بن هشام [2]- و على عدم وجوب ستر الكفين- إلا أحمد و داود [3]- لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [4]، قال ابن عباس: هي الوجه و الكفان [5].

و اما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة؛ لبدوهما غالبا، و لقضية الأصل. و يظهر من كلام الشيخ- في الاقتصار- و كلام أبي الصلاح منع كشف اليدين و القدمين [6] لعموم قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «المرأة عورة» [7].

قلنا: خرج ذلك بدليل، و لأنّ الباقر عليه السلام جوّز الصلاة للمرأة في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا [8] و هما لا يستران القدمين غالبا.

و لا فرق بين ظاهر الكفين و باطنهما، و كذا القدمان، لبروز ذلك كلّه غالبا، و حدّ اليدين الزند، و القدم مفصل الساق. نعم، يجب ستر شي‌ء من اليد و القدم؛ لتوقف الواجب عليه.

و هنا أقوال نادرة للأصحاب:


[1] التهذيب 1: 217 ح 853، الاستبصار 1: 338 ح 1478.

[2] المغني 1: 672.

[3] المغني 1: 672.

[4] سورة النور: 31.

[5] الدر المنثور 5: 41 عن ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن أبي حاتم.

[6] الاقتصاد: 258، الكافي في الفقه: 139.

[7] الجامع الصحيح 3: 476 ح 1173، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 7: 445 ح 5569، مجمع الزوائد 2: 35، عن الطبراني في الكبير.

[8] الفقيه 1: 243 ح 1081.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست