responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 66

الثانية عشرة: يكره الإزار فوق القميص،

لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: «لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص [1] إذا صلّيت، فإنّه من زي الجاهلية» [2]، و «لا ينبغي» ظاهره الكراهية، و لأنّ موسى بن بزيع سأل الرضا عليه السلام أشدّ الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: «لا بأس به» [3].

و قد قيل: ان في الائتزار فوق القميص تشبها بأهل الكتاب، و قد نهينا عن التشبّه بهم [4].

و روى موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل [5].

قال في المعتبر: الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، و اما شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه [6] مع انّ علي بن يقطين روى عن العبد الصالح، هل يصلي الرجل و عليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: «نعم» [7].

و قال في التهذيب عقيب الأخبار المذكورة: لا تناقض، لأنّ المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الإنسان بالإزار و يشتمل به كما يلتحف اليهود، و اما التوشح بالإزار فهو ليغطي ما قد كشف منه، و يستر ما تعرّى من بدنه، لما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد،


[1] في الكافي زيادة: «و أنت تصلي، و لا تتزر بإزار فوق القميص»، و راجع في ذلك: الحدائق الناصرة 7: 120، جواهر الكلام 8: 237.

[2] الكافي 3: 395 ح 8، التهذيب 2: 214 ح 840، الاستبصار 1: 388 ح 1473.

[3] الفقيه 1: 166 ح 780، التهذيب 2: 214 ح 842، الاستبصار 1: 388 ح 1475.

[4] قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 99.

[5] التهذيب 2: 215 ح 843، الاستبصار 1: 388 ح 1476.

[6] المعتبر 2: 96.

[7] التهذيب 2: 215 ح 844.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست