نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 66
الثانية عشرة:
يكره الإزار فوق القميص،
لقول الصادق
عليه السلام في رواية أبي بصير: «لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص[1] إذا صلّيت،
فإنّه من زي الجاهلية»[2]، و «لا ينبغي» ظاهره الكراهية، و لأنّ موسى
بن بزيع سأل الرضا عليه السلام أشدّ الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال:
«لا بأس به»[3].
و قد قيل:
ان في الائتزار فوق القميص تشبها بأهل الكتاب، و قد نهينا عن التشبّه بهم[4].
و روى موسى
بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص قد ائتزر
فوقه بمنديل[5].
قال في
المعتبر: الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، و اما شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه[6] مع انّ علي
بن يقطين روى عن العبد الصالح، هل يصلي الرجل و عليه إزار متوشح به فوق القميص؟
فكتب: «نعم»[7].
و قال في
التهذيب عقيب الأخبار المذكورة: لا تناقض، لأنّ المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا
يلتحف الإنسان بالإزار و يشتمل به كما يلتحف اليهود، و اما التوشح بالإزار فهو
ليغطي ما قد كشف منه، و يستر ما تعرّى من بدنه، لما رواه سماعة قال: سألته عن رجل
يشتمل في صلاته بثوب واحد،
[1]
في الكافي زيادة: «و أنت تصلي، و لا تتزر بإزار فوق القميص»، و راجع في ذلك:
الحدائق الناصرة 7: 120، جواهر الكلام 8: 237.