نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 51
الفصل الثالث:
فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
و فيه
مسائل.
الأولى: تكره في الثوب الذي
يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب،
سواء كان
فوقه أو تحته؛ لاستبعاد تخلصه منهما، و قد قيل بنجاستهما[1] فلا أقل من
الكراهية.
و عليه يحمل
ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: و سألته عن الصلاة في الثوب
الذي يلي الثعالب، فقال: «لا»[2].
و كذا ما
رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار، عن رجل سأله الماضي عليه السلام عن الصلاة في
الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي
يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطه: «الذي يلصق بالجلد»، و ذكر أبو
الحسن[3] انّه سأله عن هذه المسألة، فقال: «لا تصل في الذي فوقه،
و لا في الذي تحته»[4] كما حمله الشيخ في المبسوط، قال: الا أن
يكون أحدهما رطبا؛ لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره[5].
قلت: هذا
بناء على نجاسة الثعلب، أو على عدم وقوع الذكاة عليه، و كلام الشيخ صريح في انّ
نجاسة الميتة لا تتعدى الا بالرطوبة، الا ان يريد به نفس الوبر، لكن الرواية
مصرّحة بالجلد.