responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 51

الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.

و فيه مسائل.

الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب،

سواء كان فوقه أو تحته؛ لاستبعاد تخلصه منهما، و قد قيل بنجاستهما [1] فلا أقل من الكراهية.

و عليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: و سألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب، فقال: «لا» [2].

و كذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار، عن رجل سأله الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطه: «الذي يلصق بالجلد»، و ذكر أبو الحسن [3] انّه سأله عن هذه المسألة، فقال: «لا تصل في الذي فوقه، و لا في الذي تحته» [4] كما حمله الشيخ في المبسوط، قال: الا أن يكون أحدهما رطبا؛ لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره [5].

قلت: هذا بناء على نجاسة الثعلب، أو على عدم وقوع الذكاة عليه، و كلام الشيخ صريح في انّ نجاسة الميتة لا تتعدى الا بالرطوبة، الا ان يريد به نفس الوبر، لكن الرواية مصرّحة بالجلد.


[1] أبو الصلاة في الكافي في الفقه: 110.

[2] الكافي 3: 400 ح 14، التهذيب 2: 210 ح 822، الاستبصار 1: 384 ح 1457.

[3] في الكافي و التهذيب زيادة «عليه السلام».

[4] الكافي 3: 399 ح 8، و في التهذيب 2: 206 ح 808، و الاستبصار 1: 381 ح 1446 عن الرضا عليه السلام.

[5] المبسوط 1: 83.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست