responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 49

هذه المقدمات من نظر، فقول المحقق لا يخلو من قوة، و ان كان الاحتياط للدين الابطال كيف كان.

اما لو جهل الغصبية فلا تحريم و لا إبطال؛ لعدم توجّه النهي هنا.

و لو جهل الحكم لم يعذر؛ لانّه جمع بين الجهل و التقصير في التعليم.

و لو نسي الحكم فكذلك؛ لاستناده الى تقصيره في التحفظ.

و لو نسي الغصب فوجهان، من رفع القلم عن الناسي، و اختاره ابن إدريس، و استناده الى عدم التكرار المتضمّن للتذكار [1]. و يمكن القول بالإعادة في الوقت؛ لقيام السبب و عدم تيقن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت لزوال السبب، و القضاء انما يجب بأمر جديد و هو غير معلوم التوجه هنا. و هو خيرة المختلف [2].

و سادسها: أن لا يكون نجسا،

و قد مرّ حكمه.

و سابعها [الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق]:

أن لا يصلي في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق، كالشمشك و النعل السندي. و أسنده في المعتبر الى الشيخين، استنادا الى فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و عمل الصحابة و التابعين و الأئمة الصالحين [3].

و المعتمد ضعيف، فإنه شهادة على النفي غير المحصور، و من الذي أحاط علما بأنّهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك.

و منع سلار من الصلاة في الشمشك و النعل السندي إلا صلاة الجنازة [4].

و كرهه الشيخ- في المبسوط- و ابن حمزة، و جوزوا ذا الساق كالخفين و الجرموقين [5]- و الجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف- استنادا إلى‌


[1] السرائر: 58.

[2] مختلف الشيعة: 82.

[3] المعتبر 2: 93، راجع: المقنعة: 25، النهاية: 98.

[4] المراسم: 65.

[5] المبسوط 1: 83، الوسيلة: 88.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست