نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 49
هذه المقدمات من نظر، فقول المحقق لا يخلو من قوة، و ان كان الاحتياط
للدين الابطال كيف كان.
اما لو جهل
الغصبية فلا تحريم و لا إبطال؛ لعدم توجّه النهي هنا.
و لو جهل
الحكم لم يعذر؛ لانّه جمع بين الجهل و التقصير في التعليم.
و لو نسي
الحكم فكذلك؛ لاستناده الى تقصيره في التحفظ.
و لو نسي
الغصب فوجهان، من رفع القلم عن الناسي، و اختاره ابن إدريس، و استناده الى عدم
التكرار المتضمّن للتذكار[1]. و يمكن القول
بالإعادة في الوقت؛ لقيام السبب و عدم تيقن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت
لزوال السبب، و القضاء انما يجب بأمر جديد و هو غير معلوم التوجه هنا. و هو خيرة
المختلف[2].
و سادسها: أن لا يكون نجسا،
و قد مرّ
حكمه.
و سابعها [الصلاة في نعل
ساتر لظهر القدم ليس له ساق]:
أن لا يصلي
في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق، كالشمشك و النعل السندي. و أسنده في المعتبر
الى الشيخين، استنادا الى فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و عمل الصحابة و
التابعين و الأئمة الصالحين[3].
و المعتمد
ضعيف، فإنه شهادة على النفي غير المحصور، و من الذي أحاط علما بأنّهم كانوا لا
يصلون فيما هو كذلك.
و منع سلار
من الصلاة في الشمشك و النعل السندي إلا صلاة الجنازة[4].
و كرهه
الشيخ- في المبسوط- و ابن حمزة، و جوزوا ذا الساق كالخفين و الجرموقين[5]- و الجرموق
خف واسع قصير يلبس فوق الخف- استنادا إلى