responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 468

السجدات على الإطلاق لا يوجب هذه [1] فلم يقل بوجوبها أحد، و لأنها مقرونة بالركوع فتجب حيث يجب الركوع.

الخامس:

ما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «السجدة على من سمعها» [2] و ظاهر «على» الوجوب. ترك العمل به في غير العزائم الأربع، فتبقى العزائم بحالها.

فان قلت: الحنفية يعملون به في جميع السجدات.

قلت: محجوجون بأصالة البراءة، و بما روي من ترك النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعض السجدات [3] و بما روي انّ عمر قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل و سجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم انّ اللّٰه لم يكتبها علينا الّا ان نشاء [4].

المسألة الثالثة: موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات و الفراغ من الآية،

فعلى هذا يسجد في فصلت عند تَعْبُدُونَ، و هو الذي ذكره في الخلاف و المبسوط و احتجّ عليه بالإجماع، و قال: قضية الأمر الفور [5].

و نقل في المعتبر عن الخلاف انّه عند قوله تعالى وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ و اختاره مذهبا [6].

و ليس كلام الشيخ صريحا فيه و لا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه؛ لانه ذكر في أول المسألة: انّ موضع السجود في «حم» عند قوله:


[1] المجموع 4: 61، المغني 1: 684، اللباب 1: 102.

[2] السنن الكبرى 2: 324.

[3] صحيح البخاري 2: 51، صحيح مسلم 1: 406 ح 577، سنن أبي داود 2: 58 ح 1404، السنن الكبرى 2: 320.

[4] الموطأ 1: 206، المصنف لعبد الرزاق 3: 346 ح 5912، صحيح البخاري 2: 52، السنن الكبرى 2: 321.

[5] المبسوط 1: 114، الخلاف 1: 430 المسألة: 177.

[6] المعتبر 2: 273.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست