نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 463
و في مرفوع اليه عليه السلام: «إذا كان بك داء من سقم أو وجع، فإذا
قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء، و أمرّ يدك على
موضع وجعك سبع مرات تقول: يا من كبس الأرض على الماء، و سدّ الهواء بالسماء، و
اختار لنفسه أحسن الأسماء، صلّ على محمد و آل محمد، و افعل بي كذا، و ارزقني كذا،
و عافني من كذا»[1].
و يستحب إذا
أراد الانصراف من الصلاة أن ينصرف عن يمينه، رواه سماعة عن الصادق عليه السلام[2].
السادسة:
كما تستحب
سجدة الشكر عقيب الصلاة تستحب عند هجوم نعمة أو دفع نقمة؛ لما روي: ان رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا جاءه شيء يسره خرّ ساجدا[3]. و سجد
صلّى اللّٰه عليه و آله فأطال، فسئل عنه فقال:
«أتاني
جبرئيل فقال: من صلّى عليك مرة صلّى اللّٰه عليه عشرا، فخررت شكرا
للّٰه»[4].
و روي: ان
عليا عليه السلام سجد شكرا يوم النهروان لما وجدوا ذا الثدية[5].
و هذه حجة
على من لا يرى شرعيتها من العامة، كمالك و أبي حنيفة[6].
[3] مسند
احمد 5: 45، سنن ابن ماجة 1: 446 ح 1394، سنن أبي داود 3: 89 ح 2774، الجامع
الصحيح 4: 141 ح 1578، سنن الدار قطني 1: 410، المستدرك على الصحيحين 1: 276،
السنن الكبرى 2: 370.
[4] مجمع
الزوائد 2: 287 عن الطبراني في الصغير و الأوسط.
و نحوه في:
مسند احمد 1: 191، مسند أبي يعلى 2: 164 ح 858، المستدرك على الصحيحين 1: 222،
السنن الكبرى 2: 371.
[5] المصنف
لعبد الرزاق 3: 358 ح 5962، مسند احمد 1: 108، السنن الكبرى 2: 371.