responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 40

لتناول الأدلة لهما.

و في التهذيب حمل رواية جميل بجواز الصلاة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة و التكة و شبههما مما لا تتم به الصلاة [1]. فقضية كلامه الجواز، و الأشبه المنع، و استثناء ذلك انما ثبت في النجاسة و هي مانع عرضي، و مثل ذلك ما لو اتخذتا من وبر غير المأكول؛ لما قلناه من العموم.

و في رواية محمد بن عبد الجبار انّه كتب الى أبي محمد عليه السلام يسأله: هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: «لا تحل الصلاة في الحرير المحض، و ان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه» [2].

و أجيب بضعف المكاتبة، و لأنّها تضمّنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر.

و ثالثها: الحرير المحض للرجل في غير الحرب و الضرورة،

و عليه إجماع علماء الإسلام. و تبطل الصلاة فيه عندنا؛ للنهي الدالّ على فساد العبادة، سواء كان هو الساتر للعورة أو غيره.

و الأخبار بتحريم لبسه متظافرة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام. و عن أبي الحرث عن الرضا عليه السلام النهي عن الصلاة فيه [3] و قد تقدّمت المكاتبة [4].

و اما رواية محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في الصلاة في ثوب ديباج: «لا بأس ما لم يكن فيه التماثيل» [5] فحملها الشيخ على الحرب، أو‌


[1] التهذيب 2: 206.

[2] التهذيب 2: 207 ح 810، الاستبصار 1: 383 ح 1453.

[3] التهذيب 2: 208 ح 810، الاستبصار 1: 386 ح 1464.

[4] راجع الهامش 2.

[5] التهذيب 2: 208 ح 815، الاستبصار 1: 386 ح 1465.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست