نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 396
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، معللا بأنها تركع بركوعه و تسجد
بسجوده، ثم قال:
و لعل النهي
لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة[1].
قلت: قد روى
مصادف عن الصادق عليه السلام: النهي عن عقص الشعر في الصلاة[2]. و روى
الشيخ في التهذيب بطريق طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام: «ان عليا عليه السلام
كان يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا»[3].
و منها: استحباب التكبير
للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا،
ثم التكبير
للسجدة الثانية معتدلا أيضا، ثم التكبير لها بعد رفعه و اعتداله، لما سبق في خبر
حماد[4].
و ابن
الجنيد: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة، ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه،
و هو منتصب القامة لافظ به رافع يديه الى نحو صدره.
و إذا أراد
أن يخرج من ذلك الفعل، كان تكبيره بعد الخروج منه، و حصوله فيما يليه من انتصاب
ظهره في القيام و تمكّنه من الجلوس. و يقرب منه كلام المرتضى[5]. و ليس في
هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال، بل هو نصّ عليه.
و في
المعتبر أشار الى مخالفة كلام المرتضى، لانه لم يذكر في المصباح الاعتدال، و ضعّفه
برواية حماد[6].
و منها: الإرغام بالأنف
بان يسجد
على الأنف مع الأعضاء السبعة، لما
[1]
تذكرة الفقهاء 3: 195 المسألة 267، و راجع: المجموع 4: 98، مغني المحتاج 1: 201، و
المبسوط للسرخسي 1: 34، و المغني 1: 697 و غيرها من مصادر التذكرة.