responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 396

النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، معللا بأنها تركع بركوعه و تسجد بسجوده، ثم قال:

و لعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة [1].

قلت: قد روى مصادف عن الصادق عليه السلام: النهي عن عقص الشعر في الصلاة [2]. و روى الشيخ في التهذيب بطريق طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام: «ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا» [3].

و منها: استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا،

ثم التكبير للسجدة الثانية معتدلا أيضا، ثم التكبير لها بعد رفعه و اعتداله، لما سبق في خبر حماد [4].

و ابن الجنيد: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة، ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه، و هو منتصب القامة لافظ به رافع يديه الى نحو صدره.

و إذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل، كان تكبيره بعد الخروج منه، و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكّنه من الجلوس. و يقرب منه كلام المرتضى [5]. و ليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال، بل هو نصّ عليه.

و في المعتبر أشار الى مخالفة كلام المرتضى، لانه لم يذكر في المصباح الاعتدال، و ضعّفه برواية حماد [6].

و منها: الإرغام بالأنف

بان يسجد على الأنف مع الأعضاء السبعة، لما‌


[1] تذكرة الفقهاء 3: 195 المسألة 267، و راجع: المجموع 4: 98، مغني المحتاج 1: 201، و المبسوط للسرخسي 1: 34، و المغني 1: 697 و غيرها من مصادر التذكرة.

[2] الكافي 3: 409 ح 5، التهذيب 2: 232 ح 914.

[3] التهذيب 2: 298 ح 1203.

[4] تقدم في ص 281 الهامش 1.

[5] حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 122.

[6] المعتبر 2: 214.

و رواية حماد تقدمت في ص 281 الهامش 1.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست