responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 393

روي من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [1] و أمر به الباقر عليه السلام [2] و وصفه حماد عن الصادق عليه السلام [3].

و لو كبّر في هويه جاز و ترك الأفضل. قيل: و لا يستحب مدّه ليطابق الهوي، لما ورد: «ان التكبير جزم» [4].

و قال ابن أبي عقيل: يبدأ بالتكبير قائما، و يكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا. و خيّر الشيخ في الخلاف بين هذا و بين التكبير قائما [5].

و في الكافي للكليني بإسناده إلى معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا انكبّ و هو يكبّر» [6].

و منها: الهوي إليه بخشوع و خضوع،

ثم يبتدئ بوضع يديه أولا قبل ركبتيه، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من الأمر به [7] و أمر الباقر عليه السلام به [8].

و يجوز تقديم الركبتين، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس للرجل أن‌


[1] راجع في التكبير: صحيح البخاري 1: 199، صحيح مسلم 1: 293 ح 392، الموطأ 1:

76 ح 17، 19.

و في رفع اليدين: صحيح البخاري 1: 187، صحيح مسلم 1: 292 ح 390، الموطأ 1:

75 ح 16.

[2] الكافي 3: 320 ح 3، التهذيب 2: 297 ح 1197.

[3] تقدم في ص 281 الهامش 1.

[4] تلخيص الحبير 3: 283.

[5] الخلاف 1: 353 المسألة: 107.

[6] الكافي 3: 336 ح 5.

[7] مسند احمد 2: 381، سنن الدارمي 1: 303، سنن أبي داود 1: 222 ح 840، سنن النسائي 2: 207، سنن الدار قطني 1: 344، السنن الكبرى 2: 99.

[8] الكافي 3: 334 ح 1، التهذيب 2: 83 ح 308.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست