نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 390
و قال ابن حمزة: يسجد على أحد جانبيها، فان لم يتمكن فالحفيرة، فان
لم يتمكن فعلى ذقنه[1].
و قال علي بن بابويه: يحفر حفيرة ذو الدمل، و ان كان بجبهته علة تمنعه من السجود
سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته، فان عجز فعلى
ظهر كفّه، فان عجز فعلى ذقنه[2]، و تبعه ولده- رحمه اللّٰه-[3].
و الذي في
رواية مصادف: انّه خرج به دمل، فرآه الصادق عليه السلام يسجد على جانب، فأمره
بحفيرة ليقع سالم الجبهة على الأرض[4].
و عن الصادق
عليه السلام- في رواية مرسلة- فيمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، فقال:
«يضع ذقنه على الأرض، لقوله تعالى يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً[5].
و لو تعذر
ذلك كله أومأ، كما سلف.
الثالثة [وجوب التسبيح في
السجود]
يجب التسبيح
فيه عينا على الأقوى، و صورته: سبحان ربي الأعلى و بحمده، لما مرّ، و الخلاف فيه
كما في الركوع.
و تجب
الطمأنينة بقدره الّا مع الضرورة المانعة، و ليست ركنا خلافا للشيخ في الخلاف[6].
و يجب رفع
الرأس من السجود الأول، و الاعتدال جالسا، و الطمأنينة في الاعتدال، و العود الى
السجود كالأول. و دليل ذلك ما سبق في الركوع.
[1]
لم نلاحظه في (الوسيلة) و لعله في كتابه الآخر (الواسطة).