نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 367
و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى
يقيم ظهره في الركوع و السجود»[1].
و روى زرارة
عن الباقر عليه السلام: «و أقم صلبك، و مدّ عنقك»[2].
و يجب كونها
بقدر الذكر الواجب، لتوقف الواجب عليها.
و لا يجزئ
عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب، ثم العود الى الرفع مع اتصال الحركات،
لعدم صدقها حينئذ. نعم، لو تعذّرت أجزأ زيادة الهويّ. و يبتدئ بالذكر عند الانتهاء
الى حدّ الراكع، و ينتهي بانتهاء الهويّ.
و هل يجب
هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب لا، للأصل، فحينئذ يتم الذكر رافعا
رأسه.
و عدّ الشيخ
في الخلاف الطمأنينة ركنا[3]. و يضعف بقضية
الأصل، و بصدق مسمى الركوع بالانحناء الذي هو ركن، و بأن الطمأنينة وجبت للذكر
الذي هو غير ركن. و كأنّ الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء و سكونها، و
الحديث دالّ عليه، و لان مسمّى الركوع لا يتحقق يقينا الّا به. اما الزيادة التي
توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها.
الخامسة [وجوب الذكر في
الركوع]
يجب الذكر
فيه إجماعا منا، و المعظم على تعيّن التسبيح[4].
الا الحليين
الأربعة: ابن إدريس[5] و سبطه يحيى[6] و الفاضلين[7]- رحمهم
اللّٰه
[1]
مسند احمد 4: 122، سنن ابن ماجة 1: 282 ح 870، سنن أبي داود 1: 226 ح 855، الجامع الصحيح
2: 51 ح 265، سنن النسائي 2: 183، السنن الكبرى 2: 88.