responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 36

قال في المعتبر: عندي في هذه الرواية توقّف؛ لأنّ في طريقها محمد ابن سليمان الديلمي و هو ضعيف. و لتضمّنها حلّه، مع اتفاق الأصحاب على انّه لا يحلّ من حيوان البحر الا ماله فلس من السمك، مع إجماعنا على جواز الصلاة فيه، مذكّى كان أو ميتا، لانّه طاهر في حال الحياة و لم ينجس بالموت [1].

قلت: مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضرّ ضعف الطريق.

و الحكم بحلّه جاز ان يستند الى حلّ استعماله في الصلاة و ان لم يذك، كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية، فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال.

و كأنّ المحقق- رحمه اللّٰه- يرى انّه لا نفس له سائلة، فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية، قال: حدثني جماعة من التجار انه القندس و لم أتحققه [2].

قلت: لعلّه ما يسمى في زماننا بمصر: وبر السمك، و هو مشهور هناك.

و من الناس من زعم انّه كلب الماء، و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح؛ لأنّ الظاهر انّه ذو نفس سائلة، و اللّٰه أعلم.

اما جلده فالأصح جواز الصلاة فيه؛ لقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد: «إذا حلّ وبره حلّ جلده» [3]. و أنكره ابن إدريس [4] و لا وجه له؛ لعدم افتراق الأوبار و الجلود في الحكم غالبا.

و اما المغشوش منه بالحرير فجائز، إذ الحرام انما هو الحرير المحض، و هو مروي عن الباقر عليه السلام في الحرير المخلوط بالخز، و لحمته أو سداه‌


[1] المعتبر 2: 84.

[2] المعتبر 2: 84.

[3] الكافي 6: 452 ح 7، التهذيب 2: 372 ح 1547

[4] السرائر: 56.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست