responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 356

و روى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: «يرجع الى التي يريد و ان بلغ النصف» [1].

قلت: هذا حسن، و يحمل كلام الأصحاب و الروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به، و لهذا قال: «يرجع» فظاهره تعيين الرجوع.

الخامسة [حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة]

قال ابن أبي عقيل- رحمه اللّٰه-: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، و لا بسورة فيها سجدة، مع قوله بأنّ السورة غير واجبة [2].

و قال أيضا: من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة، و قام في الركعة الأخرى، ابتدأ من حيث بلغ و لم يقرأ بالفاتحة [3] و هو غريب، و المشهور قراءة الحمد.

و قد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد و نصف سورة، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:

«يقرأ الحمد، و يقرأ ما بقي من السورة» [4] و الظاهر انّه في النافلة.

السادسة [حكم قراءة المعوّذتين في الصلاة]

أجمع علماؤنا و أكثر العامة على انّ المعوذتين- بكسر الواو- من القرآن العزيز، و انه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها.

و روى منصور بن حازم قال: أمرني أبو عبد اللّٰه عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة [5].

و عن مولى سام قال: أمّنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ‌


[1] و عن الذكرى أخرجه المجلسي في بحار الأنوار 85: 61 عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

[2] حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: 91 وجوب السورة.

[3] مختلف الشيعة: 94.

[4] التهذيب 2: 295 ح 1191، الاستبصار 1: 316 ح 1177.

[5] التهذيب 2: 96 ح 356.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست