نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 356
و روى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في
أخرى، قال: «يرجع الى التي يريد و ان بلغ النصف»[1].
قلت: هذا
حسن، و يحمل كلام الأصحاب و الروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه
إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به، و لهذا قال: «يرجع» فظاهره تعيين الرجوع.
الخامسة [حكم قراءة بعض
السور أو السور التي فيها سجدة]
قال ابن أبي
عقيل- رحمه اللّٰه-: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، و لا بسورة فيها سجدة،
مع قوله بأنّ السورة غير واجبة[2].
و قال أيضا:
من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة، و قام في الركعة الأخرى،
ابتدأ من حيث بلغ و لم يقرأ بالفاتحة[3] و هو غريب، و المشهور
قراءة الحمد.
و قد روى
سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد و نصف سورة، هل يجزئه في الثانية
أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:
«يقرأ
الحمد، و يقرأ ما بقي من السورة»[4] و الظاهر انّه في
النافلة.
السادسة [حكم قراءة
المعوّذتين في الصلاة]
أجمع
علماؤنا و أكثر العامة على انّ المعوذتين- بكسر الواو- من القرآن العزيز، و انه
يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها.
و روى منصور
بن حازم قال: أمرني أبو عبد اللّٰه عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في
المكتوبة[5].
و عن مولى
سام قال: أمّنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ
[1]
و عن الذكرى أخرجه المجلسي في بحار الأنوار 85: 61 عن أبي العباس عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام.
[2] حكى
عنه العلامة في مختلف الشيعة: 91 وجوب السورة.