responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 354

و في المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد و الجحد، ثم قال: و الوجه الكراهية، لقوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ. قال: و لا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية [1].

و قال ابن بابويه في الفقيه: فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر- يعني به الجمعة و المنافقين- ثم ذكرت، فارجع إليهما ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتممها و اجعلها ركعتي نافلة [2]. و لم يشترط هنا تجاوز النصف، بل اكتفى بقراءة النصف.

و قال ابن بابويه أيضا: من أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع منها الى غيرها، الا ان تكون السورة قل هو اللّٰه أحد فلا يرجع منها الى غيرها، الا يوم الجمعة في صلاة الظهر، فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة و المنافقين [3]. و كأنّه بناه على مذهبه من وجوب السورتين، فلذلك عدل عن التوحيد و لم يذكر الجحد.

و قد روى الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة فيقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: «يرجع الى سورة الجمعة» [4] قال: و روي أيضا: «يتمها ركعتين ثم يستأنف» [5].

و قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: يجوز الانتقال من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصفها إلّا سورة الكافرين و الإخلاص، فإنّه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة، فإنّه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة و المنافقين [6].


[1] المعتبر 2: 191.

و الآية في سورة المزمل: 20.

[2] الفقيه 1: 200، المقنع: 45.

[3] الفقيه 1: 268.

[4] الكافي 3: 426 ح 6، التهذيب 3: 8 ح 22، 241 ح 649.

[5] الكافي 3: 426 ح 6، التهذيب 3: 8 ح 22، 241 ح 649.

[6] المبسوط 1: 107، النهاية: 77.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست