responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 328

و في الثانية ألم نشرح [1] و حمل الشيخ هذه على النافلة [2].

و روى المفضل عنه عليه السلام، سمعته يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى و أ لم نشرح، و سورة الفيل و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ» [3].

و هنا مباحث ثلاثة:

أحدها: أنهما سورة واحدة أم سورتان؟ فتوى الأكثر على الوحدة، و رواية المفضل تدلّ على انهما سورتان، و يؤيده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين، و هو متواتر.

و ثانيها: هل تجب قراءة الثانية إذا قرأ الاولى؟ أفتى به الأصحاب، بناء على وجوب السورة الكاملة و على انهما سورة، و الروايتان تدلان على الوقوع من الامام، و هو أعمّ من الوجوب.

فإن قلت: لو كانا سورتين لم يقرن بينهما الإمام، لأنه لا يفعل المحرّم و لا المكروه، فدلّ على انهما سورة، و كل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة.

قلت: لم لا يستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال، و قد أومأ في المعتبر الى هذا [4].

و ثالثها: هل تعاد البسملة بينهما؟ نفاه الشيخ في التبيان [5] قضاء لحق الوحدة، و لان الشاهد على الوحدة اتصال المعنى و البسملة تنفيه. و استعظمه ابن إدريس، لتواتر البسملة بينهما، و كتبها في المصحف مع تجريدهم إياه عن النقط و الاعراب، و لا ينافي ذلك الوحدة كما في سورة النمل [6].


[1] التهذيب 2: 72 ح 265، الاستبصار 1: 318 ح 1184.

[2] المصدر السابق، ذيل الأحاديث.

[3] مجمع البيان 10: 544، المعتبر 2: 188.

[4] المعتبر 2: 188.

[5] التبيان 10: 371.

[6] السرائر: 46.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست