نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 328
و في الثانية ألم نشرح[1] و حمل الشيخ هذه على النافلة[2].
و روى
المفضل عنه عليه السلام، سمعته يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا
الضحى و أ لم نشرح، و سورة الفيل و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ»[3].
و هنا مباحث
ثلاثة:
أحدها:
أنهما سورة واحدة أم سورتان؟ فتوى الأكثر على الوحدة، و رواية المفضل تدلّ على
انهما سورتان، و يؤيده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين، و هو متواتر.
و ثانيها:
هل تجب قراءة الثانية إذا قرأ الاولى؟ أفتى به الأصحاب، بناء على وجوب السورة
الكاملة و على انهما سورة، و الروايتان تدلان على الوقوع من الامام، و هو أعمّ من
الوجوب.
فإن قلت: لو
كانا سورتين لم يقرن بينهما الإمام، لأنه لا يفعل المحرّم و لا المكروه، فدلّ على
انهما سورة، و كل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة.
قلت: لم لا
يستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال، و قد أومأ في المعتبر الى
هذا[4].
و ثالثها:
هل تعاد البسملة بينهما؟ نفاه الشيخ في التبيان[5] قضاء لحق
الوحدة، و لان الشاهد على الوحدة اتصال المعنى و البسملة تنفيه. و استعظمه ابن
إدريس، لتواتر البسملة بينهما، و كتبها في المصحف مع تجريدهم إياه عن النقط و
الاعراب، و لا ينافي ذلك الوحدة كما في سورة النمل[6].