نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 327
لوجب أو استحبّ و لم يقل به أحد، فتعيّن الافراد، فيجب التأسي به.
فنقول: وجوب
التأسي به معناه ان يفعل مثل فعله لانّه فعله، فإذا فعله على وجه الندب فالتأسّي
به فعله على وجه الندب، و نحن نقول المستحب الافراد و يكره القران، و منصب النبوة
مرفوع عن المكروه. أما النافلة فلا كراهة في القران فيها، لما سلف، و رواية عبد
اللّٰه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: «لا بأس ان تجمع في النافلة من
السور ما شئت»[1].
و روى محمد
بن القاسم انه سأل عبدا صالحا: هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين و الثلاث؟
فقال: «ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث، و ما كان من صلاة النهار
فلا تقرأ إلّا سورة سورة»[2] و في هذه الرواية
دلالة على ترك القران في نافلة النهار.
و المراد ب
(الفريضة) ما عدا الكسوف، لما يأتي ان شاء اللّٰه من تعدّد السورة في الركعة
الواحدة و من جعل كل ركوع ركعة، فالفريضة على إطلاقها.
السادسة عشرة:
قال الأكثر:
ان الضحى و ألم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف[3] و مستندهم
النقل، و ارتباط كل منهما بصاحبتها معنى. و حينئذ لو قرأ إحداهما في ركعة، وجب
قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة.
و قد روى زيد
الشحام، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام الفجر، فقرأ الضحى و ألم
نشرح في ركعة الواحدة[4].
و روى أيضا:
صلى أبو عبد اللّٰه عليه السلام فقرأ في الاولى و الضحى،