نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 326
و السجود؟ فقال: «ذاك في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس»[1].
و ظاهر هذه
كلها التحريم، و عليه الشيخ في النهاية، و جعله مفسدا للصلاة[2] و كذا لم
يجوّزه في التهذيب[3] و في الخلاف جعله الأظهر من المذهب و لم يذكر الفساد[4]. و قال في
المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير انه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين
سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة[5].
و المرتضى-
رحمه اللّٰه- جعله أيضا مفسدا للصلاة[6].
و روى علي
بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة،
قال: «لا بأس»[7]. و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «انما يكره ان
يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس»[8]. و عليه
الشيخ في الاستبصار[9] و ابن إدريس[10] و الشيخ
نجم الدين[11] و هو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهة توفيقا، و
لقضية الأصل.
و ربما
احتجّ بان فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يكن القران، و الا