responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 326

و السجود؟ فقال: «ذاك في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس» [1].

و ظاهر هذه كلها التحريم، و عليه الشيخ في النهاية، و جعله مفسدا للصلاة [2] و كذا لم يجوّزه في التهذيب [3] و في الخلاف جعله الأظهر من المذهب و لم يذكر الفساد [4]. و قال في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير انه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة [5].

و المرتضى- رحمه اللّٰه- جعله أيضا مفسدا للصلاة [6].

و روى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، قال: «لا بأس» [7]. و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس» [8]. و عليه الشيخ في الاستبصار [9] و ابن إدريس [10] و الشيخ نجم الدين [11] و هو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهة توفيقا، و لقضية الأصل.

و ربما احتجّ بان فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يكن القران، و الا‌


[1] التهذيب 2: 70 ح 257، الاستبصار 1: 316 ح 1179.

[2] النهاية: 75.

[3] التهذيب 2: 296.

[4] الخلاف 1: 366 المسألة: 87.

[5] المبسوط 1: 107.

[6] الانتصار: 44.

[7] التهذيب 2: 296 ح 1192، الاستبصار 1: 317 ح 1181.

[8] الكافي 3: 314 ح 10، التهذيب 2: 70 ح 258، الاستبصار 1: 317 ح 1180، السرائر:

486.

[9] الاستبصار 1: 317.

[10] السرائر: 45.

[11] المعتبر 2: 174.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست