نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 319
و لو شرع في أحدهما بغير قصد اليه، فالظاهر الاستمرار عليه، لاقتضاء
نيّة الصلاة فعل أيهما. و لو كان قاصدا إلى أحدهما، فسبق لسانه الى الآخر، فالأقرب
ان التخيير باق، فان تخيّر غيره أتى به، و ان تخيّر ما سبق اليه لسانه فالأجود
استئنافه، لأنه عمل بغير نية.
و تاسعها: لو شك في عدده
بنى على الأقل،
لأنه
المتيقن. و لو ظهر له الزيادة فلا بأس.
و عاشرها: انه يجب فيه
الموالاة الواجبة في القراءة،
و مراعاة
اللفظ المخصوص به باللسان العربي، فلا تجزئ ترجمته. نعم، لو اضطر اليه و لم يمكنه
العربية فالأقرب جوازه، لما سبق في التكبير و الأذكار في الأوليين.
و حادي عشرها:
المشهور انه
لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة.
و قال ابن
أبي عقيل: يقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا
اللّٰه و اللّٰه أكبر، سبعا، أو خمسا، و أدناه ثلاث في كل ركعة[1]. و لا بأس
باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر اللّٰه تعالى.
و ثاني عشرها:
حكمه حكم
القراءة في الوجوب و عدم الركنية، فتبطل الصلاة بتعمّد تركه لا بنسيانه.
المسألة الثانية عشرة:
المشهور
وجوب الجهر في الصبح و الأوليين من المغرب و العشاء الآخرة، و وجوب الإخفات في
البواقي، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا.
و نقل الشيخ
فيه الإجماع، و احتج بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي
الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «ان فعل ذلك متعمدا، فقد نقض
صلاته و عليه الإعادة. و ان فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، أو لا يدري، فلا شيء عليه و
قد تمت صلاته»[2].