responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 310

باطلا بقي الدليل الدال على إبطال العمل خليا عن المعارض، و من هذا يظهر ضعف القول بان المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعدل إلى النافلة [1]، و قد سبق.

السابعة: لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم.

فلو تعلم بعضها و ضاق الوقت أتى به. و لو لم يحسن شيئا منها لم يعوّض عنها بالذكر، اقتصارا على موضع النقل. و لو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ منه بدل الفاتحة، ثم يقرأ سورة كاملة. و لو لم يحفظ سوى سورة، قرأ منها بدل الفاتحة، و كررها عن السورة بعد الحمد.

الثامنة: يجب تقديم الحمد على السورة،

فإن خالف عمدا أعاد، و ان كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد، و الجاهل لا يعذر هنا. و لو لم نوجب السورة، لم يضر التقديم على الأقرب، لانه أتى بالواجب، و ما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم، لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، و لا يكون مؤديا للمستحب.

و كذا يجب تقديم كل آية سابقة على لاحقتها في الحمد و السورة، لأن الأمر بالقراءة ينصرف الى المنزل على ترتيبه، فلو خالف عمدا بطلت الصلاة، و لو كان نسيانا استأنف القراءة، و لا يجزئه البناء على ما يحصل به الترتيب، للإخلال بالموالاة، نعم، لو قرأ النصف الثاني من الحمد ناسيا، ثم قرأ الأول مع استمرار النسيان ثم تذكر، بني.

التاسعة: تجب الموالاة في القراءة.

فلو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلاة، لتحقق المخالفة المنهي عنها. و في المبسوط: يستأنف القراءة و لا تبطل الصلاة [2].


[1] قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 65.

[2] المبسوط 1: 106.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست