responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 297

الواجب الرابع: القراءة و النظر في واجباتها و سننها و لواحقها.

الأول: في الواجبات.

و فيه مسائل.

الأولى:

تجب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح و أوليي الصلوات الباقية إجماعا منا، لفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و الصحابة و التابعين، و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه عبادة بن الصامت [1].

و روينا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، انه قال: «من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمت صلاته» [2].

و عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب: «لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات» [3].

و الخبر الأول صريح في عدم ركنيتها، لعدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا، و به صرح خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام [4] و خبر معاوية ابن عمار عنه أيضا [5] في أخبار كثيرة [6].

و احتجاج بعض العامة بقوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ، و بانّ النبي‌


[1] مسند احمد 5: 316، صحيح البخاري 1: 192، صحيح مسلم 1: 295 ح 394، سنن ابن ماجة 1: 273 ح 837، الجامع الصحيح 2: 25 ح 247، سنن النسائي 2: 137، سنن الدار قطني 1: 321، السنن الكبرى 2: 164.

[2] الكافي 3: 347 ح 1، التهذيب 2: 146 ح 569، الاستبصار 1: 353 ح 1335.

[3] الكافي 3: 317 ح 28، التهذيب 2: 146 ح 573، الاستبصار 1: 310 ح 1152.

[4] الكافي 3: 348 ح 3، التهذيب 2: 146 ح 570.

[5] التهذيب 2: 146 ح 571، الاستبصار 1: 354 ح 1337، السرائر: 484.

[6] لاحظ: التهذيب 2: 146 ح 572، 574، الاستبصار 1: 354 ح 1338- 1340.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست