responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 259

فعلوه [1] و للأمر به قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [2] و روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في النحر: «رفع اليدين حذاء الوجه» [3].

قلنا: الفعل أعمّ من الواجب و الندب، و كذا الأمر.

و حدّ الرفع محاذاة الأذنين و الوجه، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [4] و الصادق عليه السلام [5].

و قال الشيخ: يحاذي بهما شحمتي الاذن [6].

و قال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه، أو حيال خدّيه، لا يجاوز بهما أذنيه.

و قال ابن بابويه: يرفعهما الى النحر، و لا يجاوز بهما الأذنين حيال الخدّين [7].

و ليكونا مبسوطتين، و يستقبل بباطن كفيه القبلة. و لتكن الأصابع مضمومة، و في الإبهام قولان، و فرقه أولى، و اختاره ابن إدريس [8] تبعا للمفيد [9]


[1] التهذيب 2: 65 ح 234، 235 و 66 ح 236.

[2] سورة الكوثر: 2.

[3] التهذيب 2: 66 ح 237.

[4] المصنف لابن أبي شيبة 1: 233، سنن أبي داود 1: 193 ح 728، سنن النسائي 2: 122، سنن الدار قطني 1: 292.

[5] التهذيب 2: 65 ح 233، 235.

[6] المبسوط 1: 103، الخلاف 1: 320 المسألة: 72.

[7] الفقيه 1: 198.

[8] السرائر: 44.

[9] المقنعة: 16.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست