نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 250
العكس، كي لا يقع الزائد بغير نيّة.
و لا يشترط
تعيين الاستقبال، لحصوله و ان لم ينوه، كما لا يشترط أن ينوي: و انا طاهر.
و لا تعيين
اليوم. فلو نوى ظهر الجمعة و كان الخميس، فان كان متعمدا فالأقرب البطلان، و ان
كان ظانا لم يضر، لأنّ الوقت تعيّن شرعا. اما لو نوى القاضي ظهر يوم الخميس و كان
عليه ظهر الجمعة لظنه الجمعة لم يجز، لأنّ الوقت غير متعيّن له شرعا- اعني وقت
الفعل- و انما يقضي ما وجب في ذمته و لم ينو ما وجب. و يحتمل الاجزاء، لانّه قصد
الى ما في ذمته، و انما أخطأ في نسبته الى زمان لا يضر ترك نسبته اليه.
و لا تشترط
نيّة القيام أو القعود. و لو نوى الفرض قاعدا و هو مخاطب بالقيام، أو بالعكس،
فالأولى البطلان لتلاعبه.
تنبيه:
قال أبو
الصلاح: من حق المصلي ان يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة
الاحكام و الشروط و الكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمة سبحانه خاضعا
له[1].
قال: و
يستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب، و النجاة من العقاب، و ليقتدى به و يرغم الضالون[2].
الخامسة: لا بدّ في النافلة
من نيّة سببها،
كالاستسقاء،
و العيد المندوب.
و الرواتب
الأقرب اعتبار إضافتها إلى الفرائض للتميز، و في الليلة يضيفها الى الليل. و
الفاضل اكتفى بنية الفعل في الرواتب، و هو بعيد؟ لاشتراكه.
و لا بدّ من
نيّة النفل أيضا. و لو نوى في النفل عددا، و قلنا بجواز الزيادة على ركعتين، فله
الزيادة و النقص.