responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 250

العكس، كي لا يقع الزائد بغير نيّة.

و لا يشترط تعيين الاستقبال، لحصوله و ان لم ينوه، كما لا يشترط أن ينوي: و انا طاهر.

و لا تعيين اليوم. فلو نوى ظهر الجمعة و كان الخميس، فان كان متعمدا فالأقرب البطلان، و ان كان ظانا لم يضر، لأنّ الوقت تعيّن شرعا. اما لو نوى القاضي ظهر يوم الخميس و كان عليه ظهر الجمعة لظنه الجمعة لم يجز، لأنّ الوقت غير متعيّن له شرعا- اعني وقت الفعل- و انما يقضي ما وجب في ذمته و لم ينو ما وجب. و يحتمل الاجزاء، لانّه قصد الى ما في ذمته، و انما أخطأ في نسبته الى زمان لا يضر ترك نسبته اليه.

و لا تشترط نيّة القيام أو القعود. و لو نوى الفرض قاعدا و هو مخاطب بالقيام، أو بالعكس، فالأولى البطلان لتلاعبه.

تنبيه:

قال أبو الصلاح: من حق المصلي ان يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة الاحكام و الشروط و الكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمة سبحانه خاضعا له [1].

قال: و يستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب، و النجاة من العقاب، و ليقتدى به و يرغم الضالون [2].

الخامسة: لا بدّ في النافلة من نيّة سببها،

كالاستسقاء، و العيد المندوب.

و الرواتب الأقرب اعتبار إضافتها إلى الفرائض للتميز، و في الليلة يضيفها الى الليل. و الفاضل اكتفى بنية الفعل في الرواتب، و هو بعيد؟ لاشتراكه.

و لا بدّ من نيّة النفل أيضا. و لو نوى في النفل عددا، و قلنا بجواز الزيادة على ركعتين، فله الزيادة و النقص.


[1] الكافي في الفقه: 139.

[2] الكافي في الفقه: 139.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست