responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 232

المصلّي ظهرا فلا، و نقله عن المفيد و ابن البراج [1].

و قد روى حفص بن غياث عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» [2] و الطريق ضعيف، مع إمكان أن يراد به المسمّى بالأذان الثاني و يكون ثالثا بالنسبة إلى الإقامة.

و احتج الشيخ على الكراهية بما ذكرناه من جمع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [3]، و ظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهة، و الأقرب الجزم بانتفاء التحريم، و أنه يكره في مواضع استحباب الجمع.

اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه، فإنّه يسقط أذان الإعلام، و يبقى أذان الذكر و الإعظام.

السابعة [في جواز تدارك الأذان و الإقامة لمن نسيهما و دخل في الصلاة قبل أن يركع]

الناسي للأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركهما ما لم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام [4] و علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة [5] و المطلق يحمل على المقيّد.

و لا تنافيهما رواية زرارة و أبي الصباح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي [6] لأن الثابت الاستحباب، و هو لا ينافي جواز الترك.

و أطلق في المبسوط استحباب الرجوع [7].


[1] السرائر: 67.

[2] الكافي 3: 421 ح 5، التهذيب 3: 19 ح 67.

[3] راجع الخلاف 1: 2841 المسألة 27.

[4] التهذيب 2: 278 ح 1103، الاستبصار 1: 304 ح 1127.

[5] التهذيب 2: 279 ح 1110، الاستبصار 1: 304 ح 1125.

[6] التهذيب 2: 279 ح 1106، 1108، الاستبصار 1: 302 ح 1121، 1123.

[7] المبسوط 1: 95.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست