نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 232
المصلّي ظهرا فلا، و نقله عن المفيد و ابن البراج[1].
و قد روى
حفص بن غياث عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»[2] و الطريق
ضعيف، مع إمكان أن يراد به المسمّى بالأذان الثاني و يكون ثالثا بالنسبة إلى
الإقامة.
و احتج
الشيخ على الكراهية بما ذكرناه من جمع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[3]، و ظاهر
انه لا تصريح فيه بالكراهة، و الأقرب الجزم بانتفاء التحريم، و أنه يكره في مواضع
استحباب الجمع.
اما لو اتفق
الجمع مع عدم استحبابه، فإنّه يسقط أذان الإعلام، و يبقى أذان الذكر و الإعظام.
السابعة [في جواز تدارك
الأذان و الإقامة لمن نسيهما و دخل في الصلاة قبل أن يركع]
الناسي
للأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركهما ما لم يركع، رواه الحلبي عن الصادق
عليه السلام[4] و علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود
إذا لم يفرغ من الصلاة[5] و المطلق يحمل على المقيّد.
و لا
تنافيهما رواية زرارة و أبي الصباح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي[6] لأن الثابت
الاستحباب، و هو لا ينافي جواز الترك.