responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 208

السابعة: يستحب الوقوف على فصولهما،

لقول الصادق عليه السلام:

في رواية خالد بن نجيح: «الأذان و الإقامة مجزومان» [1] و في خبر آخر:

«موقوفان» [2].

و يستحب التأني في الأذان، و الحدر في الإقامة، لقول الباقر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر» [3].

قلت: الظاهر انّه ألف (اللّٰه) الأخيرة غير المكتوبة و هاؤه في آخر الشهادتين، و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤذن لكم من يدغم الهاء» [4].

و كذا الألف و الهاء في الصلاة من (حي على الصلاة).

و قال ابن إدريس: المراد بالهاء هاء (إله) لا هاء (اشهد) و لا هاء (اللّٰه)، لأنهما مبنيتان [5].

و لا ينافي حدر الإقامة قوله: «فأقم مترسّلا» لإمكان حمله على ترسل لا يبلغ ترسل الأذان، أو على ترسل لا حركة فيه و لا ميلا عن القبلة، كما في حديث سليمان بن صالح عن الصادق عليه السلام: «و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة» [6].

تنبيه:

الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول، فيكره الاعراب فيها- كما يكره في الأذان- للحديث [7].


[1] الفقيه 1: 184 ح 874.

[2] الفقيه 1: 184 ح 874.

[3] التهذيب 2: 58 ح 203.

[4] المغني 1: 479 عن الدار قطني في الافراد.

[5] السرائر: 44.

[6] الكافي 3: 306 ح 21، التهذيب 2: 56 ح 197.

[7] الكافي 3: 306 ح 26، الجامع الصحيح 1: 373 ح 195، المستدرك على الصحيحين 1:

204.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست