responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 193

و يستقبل بالتكبير، لقوله عليه السلام: «استقبل القبلة و كبّر، و صلّ حيث ذهب بك بعيرك» [1] و لا يحتاج الى غيره، لقوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [2] و لقوله عليه السلام للكرخي لما قال: اني أتحرى على ان أتوجه في المحمل إلى القبلة: «ما هذا الضيق، اما لك برسول اللّٰه أسوة» [3].

و لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ [4] لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار: «لا بأس» [5] و منعه ابن أبي عقيل [6]. و كذا الماشي، لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا و هو يمشي: «نعم» [7].

و في الفريضة عند الضرورة، لقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [8] و غير الخوف مساو له في الضرورة.

و يومئ الراكب و الماشي للركوع و السجود، و يجعل السجود أخفض. و لو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عمدا بطلت، و لو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل، لعدم الاستطاعة، طال الانحراف أو لا.

و راكب التعاسيف- و هو: الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة و يستدبر اخرى- له التنفل كغيره، و لا يتعيّن طريق الراكب لقبلته، بل لو أمكنه التوجّه إلى القبلة وجب- و ان كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا- في الفريضة.

نعم، في النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا.


[1] التهذيب 3: 233 ح 606.

[2] سورة البقرة: 115.

[3] الفقيه 1: 285 ح 1295، التهذيب 3: 229 ح 586.

[4] الخلاف 1: 299 المسألة 45.

[5] التهذيب 3: 229 ح 589.

[6] مختلف الشيعة: 79.

[7] أخرجه المحقق في المعتبر 2: 77.

[8] سورة البقرة: 239.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست