نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 193
و يستقبل بالتكبير، لقوله عليه السلام: «استقبل القبلة و كبّر، و صلّ
حيث ذهب بك بعيرك»[1] و
لا يحتاج الى غيره، لقوله تعالى فَأَيْنَمٰا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[2] و لقوله عليه السلام للكرخي لما قال: اني أتحرى على ان أتوجه في
المحمل إلى القبلة: «ما هذا الضيق، اما لك برسول اللّٰه أسوة»[3].
و لو صلى
على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ[4] لقول الكاظم عليه
السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار: «لا بأس»[5] و منعه ابن
أبي عقيل[6]. و كذا الماشي، لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا
و هو يمشي: «نعم»[7].
و في
الفريضة عند الضرورة، لقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا
أَوْ رُكْبٰاناً[8] و غير الخوف مساو له في الضرورة.
و يومئ
الراكب و الماشي للركوع و السجود، و يجعل السجود أخفض. و لو حرف الدابة عن القبلة
في الفريضة عمدا بطلت، و لو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل، لعدم الاستطاعة، طال
الانحراف أو لا.
و راكب
التعاسيف- و هو: الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة و يستدبر اخرى- له التنفل
كغيره، و لا يتعيّن طريق الراكب لقبلته، بل لو أمكنه التوجّه إلى القبلة وجب- و ان
كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا- في الفريضة.
نعم، في
النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا.