نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 175
و لو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم، ففي جواز الاجتهاد
وجهان. و قطع بعض العامة بمنعه[1]، لأنّ مثار الاجتهاد زائل، لأنّ غايته الظن، و الاخبار هنا عن
القطع. و وجه الجواز انّ قول الغير انما يفيد الظن إذ هو خبر محتمل للأمرين في
نفسه، و الظن باعتبار القرينة، و ان الظاهر صدق مخبره، و ذلك الظن مثله يحصل
باجتهاده. و الفرق بيّن، إذ الاجتهاد ظني في طريقه و غايته، و اخبار المتيقن ظني
في طريقه لا في غايته.
و لو لم يجد
المقلّد سوى صبي مميز أمكن الرجوع إليه، لإفادة قوله الظن، و خصوصا إذا أخبر عن
قطع، و هو قول المبسوط[2].
و لو منعنا
المتمكن من العوام من التقليد وجبت الصلاة عليه إلى أربع جهات، لأنّ القطع يحصل
به، و هو الذي اختاره الشيخ في أحد القولين[3].
و حيث قلنا
بجواز التقليد، لو عدم المخبر وجبت الصلاة الى أربع قطعا ان احتمل، و الّا فإلى
المحتمل.
الرابعة: لو اجتهد لصلاة
فدخل وقت أخرى،
فإن عرض شك
وجب تجديد الاجتهاد، و الا فالأقرب البناء على الأول، إذ الأصل استمرار الظن
السابق حتى يتبيّن خلافه.
و أوجب
الشيخ التجديد دائما ما لم تحضره الأمارات[4] للسعي في إصابة
الحق، و لأنّ الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه، لأنّ تغير الاجتهاد
لا يكون إلا لأمارة أقوى من الاولى، و أقوى الظنين أقرب الى اليقين، و ان وافقه
تأكد الظن.
و هذان
الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم عند دخول وقت صلاة