responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 175

و لو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم، ففي جواز الاجتهاد وجهان. و قطع بعض العامة بمنعه [1]، لأنّ مثار الاجتهاد زائل، لأنّ غايته الظن، و الاخبار هنا عن القطع. و وجه الجواز انّ قول الغير انما يفيد الظن إذ هو خبر محتمل للأمرين في نفسه، و الظن باعتبار القرينة، و ان الظاهر صدق مخبره، و ذلك الظن مثله يحصل باجتهاده. و الفرق بيّن، إذ الاجتهاد ظني في طريقه و غايته، و اخبار المتيقن ظني في طريقه لا في غايته.

و لو لم يجد المقلّد سوى صبي مميز أمكن الرجوع إليه، لإفادة قوله الظن، و خصوصا إذا أخبر عن قطع، و هو قول المبسوط [2].

و لو منعنا المتمكن من العوام من التقليد وجبت الصلاة عليه إلى أربع جهات، لأنّ القطع يحصل به، و هو الذي اختاره الشيخ في أحد القولين [3].

و حيث قلنا بجواز التقليد، لو عدم المخبر وجبت الصلاة الى أربع قطعا ان احتمل، و الّا فإلى المحتمل.

الرابعة: لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى،

فإن عرض شك وجب تجديد الاجتهاد، و الا فالأقرب البناء على الأول، إذ الأصل استمرار الظن السابق حتى يتبيّن خلافه.

و أوجب الشيخ التجديد دائما ما لم تحضره الأمارات [4] للسعي في إصابة الحق، و لأنّ الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه، لأنّ تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الاولى، و أقوى الظنين أقرب الى اليقين، و ان وافقه تأكد الظن.

و هذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم عند دخول وقت صلاة‌


[1] كالشافعي، راجع: الوجيز 1: 38.

[2] المبسوط 1: 80.

[3] المبسوط 1: 79، 80، النهاية: 63.

[4] المبسوط 1: 81.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست