و لو خفيت
الأمارات على المجتهد للغيم و شبهه، أو تعارضت عنده فتحيّر، احتمل جواز التقليد
أيضا، لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد، و اختاره في المختلف[3].
و الظاهر:
وجوب الأربع، لأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، و العارض سريع الزوال.
و لو قلنا:
بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا، إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد، و له الصلاة
في أول الوقت و ان توقّع زوال العذر، كما مرّ في اولي الاعذار.
و يجيء على
قول المرتضى وجوب التأخير[4] مع إمكان القطع هنا
بوجوب التأخير، لأنّ العارض عرضة للزوال، فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه، و
حينئذ تؤخّر إلى قدر الجهات الأربع فيصلي إليها. و لو منع عن الصلاة الى بعض
الجهات سقطت.
الثانية [حكم] العاجز عن
الاجتهاد:
اما ان لا
يمكنه التعلم- كالمكفوف- فالأقرب جواز التقليد له، إذ هو كالعامي في الأحكام
الشرعية، إذ أدلة القبلة مرئية و لا طريق إلى الرؤية.
و في
الخلاف: يصلي الى أربع، و قال فيه و في العامي: إذا كان الحال ضرورة جاز أن يرجعا
الى غيرهما، و ان خالفاه كان لهما ذلك[5].