نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 17
فالأقرب ستر الذكر لبروزه. و قال بعض العامة: يستر ما ليس للمطّلع،
فان كان عنده رجل ستر آلة النساء، و ان كان عنده امرأة ستر آلة الرجل؛ لزيادة
الفحش[1].
و لو كان في
الثوب خرق، فان لم يحاذ العورة فلا بحث، و ان حاذاها بطل. و لو جمعه بيده بحيث
يتحقّق الستر بالثوب صحّ.
و لو وضع
يده عليه فالأقرب البطلان؛ لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ.
و لو وضع
غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة، لحصول الستر و خروجه عن
المصلّي. و الوجه البطلان أيضا؛ لمخالفة الستر المعهود، و الّا لجاز ستر جميع
العورة ببدن الغير.
[في ذكر مسائل مرتبطة
بالمقام:]
و يلحق بذلك
الاحكام، و هي مسائل:
الاولى [عدم سقوط الصلاة مع
فقد الساتر]
لا تسقط
الصلاة بعدم الساتر إجماعا. و يكفي في الستر مسمّاه و لو بورق الشجر أو الحشيش؛
لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ
صلاته بالركوع و السجود»[2].
و لو لم
يجده، و أمكن وضع طين بحيث يستر الحجم و اللون، وجب.
و الأقرب
انّه لا يجزئ مع إمكان الستر بغيره؛ لعدم انصراف اللفظ اليه. و وجه الإجزاء حصول
مقصود الستر. نعم، لو خاف تناثره لجفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا.
و لو ستر
اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد اللّٰه
الرافقي، عن قيّم حمام الباقر عليه السلام، انه قال: «النورة سترة»[3]. و في سقوط
الإيماء هنا نظر، من حيث إطلاق الستر عليه، و من إباء