responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 17

فالأقرب ستر الذكر لبروزه. و قال بعض العامة: يستر ما ليس للمطّلع، فان كان عنده رجل ستر آلة النساء، و ان كان عنده امرأة ستر آلة الرجل؛ لزيادة الفحش [1].

و لو كان في الثوب خرق، فان لم يحاذ العورة فلا بحث، و ان حاذاها بطل. و لو جمعه بيده بحيث يتحقّق الستر بالثوب صحّ.

و لو وضع يده عليه فالأقرب البطلان؛ لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ.

و لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة، لحصول الستر و خروجه عن المصلّي. و الوجه البطلان أيضا؛ لمخالفة الستر المعهود، و الّا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير.

[في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام:]

و يلحق بذلك الاحكام، و هي مسائل:

الاولى [عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر]

لا تسقط الصلاة بعدم الساتر إجماعا. و يكفي في الستر مسمّاه و لو بورق الشجر أو الحشيش؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود» [2].

و لو لم يجده، و أمكن وضع طين بحيث يستر الحجم و اللون، وجب.

و الأقرب انّه لا يجزئ مع إمكان الستر بغيره؛ لعدم انصراف اللفظ اليه. و وجه الإجزاء حصول مقصود الستر. نعم، لو خاف تناثره لجفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا.

و لو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد اللّٰه الرافقي، عن قيّم حمام الباقر عليه السلام، انه قال: «النورة سترة» [3]. و في سقوط الإيماء هنا نظر، من حيث إطلاق الستر عليه، و من إباء‌


[1] المجموع 3: 182.

[2] التهذيب 2: 365 ح 1515.

[3] الفقيه 1: 65 ح 250 عن عبيد اللّٰه المرافقي، و في نسخة، الواقفي، و في الكافي 6: 497 ح 7 عبيد اللّٰه الدابقي.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست