responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 153

قال: و قال عليه السلام: «السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينوّر إلى الأرض السابعة، و من كانت معه سبحة من طين قبره عليه السلام كتب مسبحا و ان لم يكن يسبّح بها» [1].

قال: و روى عن علي بن يحيى انّه قال: رأيت جعفر بن محمد عليه السلام كلما سجد و رفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض [2].

قال: و قال هشام بن الحكم لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما العلة في ذلك؟ يعني المنع من السجود على ما أكل أو لبس، قال عليه السلام: «لأنّ السجود هو الخضوع للّٰه، و أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّٰه تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، و السجود على الأرض أفضل، لأنّه أبلغ في التواضع و الخضوع للّٰه عز و جل» [3].

السابعة عشرة [حكم السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن]

جوّز الفاضل السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن، لأنّ القشر حاجز بين المأكول و الجبهة [4].

و يشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة و خصوصا الحنطة، و خصوصا الصدر الأول، فالأقرب المنع.

و قوّى جواز السجود على الكتان قبل غزله و نسجه، و توقّف فيه بعد غزله [5]. و جوّز السجود على القنب، لعدم اعتياد لبسه، و توقف فيما لو اتخذ منه ثوب. و الظاهر القطع بالمنع، لانّه معتاد اللبس في بعض البلدان.

و منع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد، و المنع من السجود‌


[1] الفقيه 1: 174 ح 825.

[2] الفقيه 1: 176 ح 835 عن علي بن بجيل.

[3] الفقيه 1: 177 ح 840، و في علل الشرائع: 341.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 92.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 92.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست