نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 153
قال: و قال عليه السلام: «السجود على طين قبر الحسين عليه السلام
ينوّر إلى الأرض السابعة، و من كانت معه سبحة من طين قبره عليه السلام كتب مسبحا و
ان لم يكن يسبّح بها»[1].
قال: و روى
عن علي بن يحيى انّه قال: رأيت جعفر بن محمد عليه السلام كلما سجد و رفع رأسه أخذ
الحصى من جبهته فوضعه على الأرض[2].
قال: و قال
هشام بن الحكم لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما العلة في ذلك؟ يعني المنع من
السجود على ما أكل أو لبس، قال عليه السلام: «لأنّ السجود هو الخضوع للّٰه،
و أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّٰه
تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا
بغرورها، و السجود على الأرض أفضل، لأنّه أبلغ في التواضع و الخضوع للّٰه عز
و جل»[3].
السابعة عشرة [حكم السجود
على الحنطة و الشعير قبل الطحن]
جوّز الفاضل
السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن، لأنّ القشر حاجز بين المأكول و الجبهة[4].
و يشكل
بجريان العادة بأكلها غير منخولة و خصوصا الحنطة، و خصوصا الصدر الأول، فالأقرب
المنع.
و قوّى جواز
السجود على الكتان قبل غزله و نسجه، و توقّف فيه بعد غزله[5]. و جوّز
السجود على القنب، لعدم اعتياد لبسه، و توقف فيما لو اتخذ منه ثوب. و الظاهر القطع
بالمنع، لانّه معتاد اللبس في بعض البلدان.
و منع الشيخ
في المبسوط من السجود على الرماد، و المنع من السجود