responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 143

الخامسة: لا يمنع حمل المصلّي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح،

لدخوله في العموم، و أصالة الجواز. فلو كانت قلنسوته نباتا غير القطن و الكتان، أو كان بين جبهته و بين العمامة ما يصحّ السجود عليه، صحّ.

و منع الشيخ من السجود على ما هو حامل له، ككور العمامة- بفتح الكاف- و طرف الرداء [1]. فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق، و ان جعل المانع نفس الحمل- كمذهب بعض العامة [2]- طولب بدليل المنع، مع انّه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: «يسجد على بعض ثوبه»، فقال: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله [3]. و روى أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحر و البرد أو على ردائه، فقال:

«لا بأس به» [4].

و ان احتج برواية الأصحاب عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام في السجود على العمامة: «لا يجزئه حتى تصل جبهته إلى الأرض» [5].

قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه، و كذا ما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: «انّه كان لا يسجد على الكمّ، و لا على العمامة» [6].


[1] الخلاف 1: 357 المسألة: 113.

[2] كمالك و أبي حنيفة، راجع: المجموع 3: 425.

[3] التهذيب 2: 306 ح 1240، الاستبصار 1: 333 ح 1249.

[4] التهذيب 2: 306 ح 1241، الاستبصار 1: 333 ح 1251.

[5] الكافي 3: 334 ح 9، التهذيب 2: 86 ح 319.

[6] التهذيب 2: 310 ح 1255.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست