نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 123
و ترك كشف السرة و الفخذ و الركبة، و في النهاية: لا يجوز[1].
و نهى رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن سلّ السيف فيه و بري النبل[2] و إنشاد
الشعر و قال: «من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فض اللّٰه فاك، و
انما نصبت المساجد للقرآن»[3].
و ترك تصوير
المساجد، لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام و قد سأله عمرو ابن جميع عن
الصلاة في المساجد المصورة، فقال: «أكره ذلك، و لكن لا يضركم اليوم، و لو قام
العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك»[4].
و ترك
زخرفتها، و الظاهر انه حرام، و كذا نقشها، لأنّ ذلك لم يفعل في عهد النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله و عهد الصحابة فيكون بدعة، كذا قاله في المعتبر[5]. و حرّم
بعض الأصحاب الصور أيضا[6].
و ترك
الشرف، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام:
«انّه رأى مسجدا بالكوفة قد شرّف، فقال: «كأنّه بيعة»، و قال: «ان المساجد تبنى
جمّا لا تشرّف»[7].
و ترك
المحاريب، لما في هذه الرواية: «انّ عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها
في المساجد، و يقول: كأنّها مذابح اليهود»[8] قال الأصحاب:
المراد بها المحاريب الداخلة[9].