responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 123

و ترك كشف السرة و الفخذ و الركبة، و في النهاية: لا يجوز [1].

و نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن سلّ السيف فيه و بري النبل [2] و إنشاد الشعر و قال: «من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فض اللّٰه فاك، و انما نصبت المساجد للقرآن» [3].

و ترك تصوير المساجد، لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام و قد سأله عمرو ابن جميع عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: «أكره ذلك، و لكن لا يضركم اليوم، و لو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك» [4].

و ترك زخرفتها، و الظاهر انه حرام، و كذا نقشها، لأنّ ذلك لم يفعل في عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و عهد الصحابة فيكون بدعة، كذا قاله في المعتبر [5]. و حرّم بعض الأصحاب الصور أيضا [6].

و ترك الشرف، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: «انّه رأى مسجدا بالكوفة قد شرّف، فقال: «كأنّه بيعة»، و قال: «ان المساجد تبنى جمّا لا تشرّف» [7].

و ترك المحاريب، لما في هذه الرواية: «انّ عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، و يقول: كأنّها مذابح اليهود» [8] قال الأصحاب: المراد بها المحاريب الداخلة [9].


[1] النهاية: 110.

[2] الكافي 3: 369 ح 8، التهذيب 3: 258 ح 724.

[3] الكافي 3: 369 ح 5، التهذيب 3: 259 ح 725.

[4] الكافي 3: 369 ح 6، التهذيب 3: 259 ح 726.

[5] المعتبر 2: 451.

[6] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 91.

[7] الفقيه 1: 153 ح 709، علل الشرائع: 320، التهذيب 3: 253 ح 696.

[8] الفقيه 1: 153 ح 708، علل الشرائع: 320، التهذيب 3: 253 ح 697.

[9] راجع: المبسوط 1: 160، السرائر: 60، المعتبر 2: 452.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست