نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 104
عن الصلاة، كالوضوء من الإناء المغصوب.
اما لو كانت
نجسة لم تضرّ، الا مع نجاسة ظاهرة.
الخامسة:
قال في
التذكرة: لا بأس ان يصلّي في مكة الى غير سترة، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله صلى هناك و ليس بينه و بين الطّواف سترة، و لأنّ الناس يكثرون هناك لأجل
المناسك و يزدحمون، و به سميت بكة لتباك الناس فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين
يديه ضاق على الناس[1].
قال: و حكم
الحرم كله كذلك، لأنّ ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان و النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله يصلي بالناس بمنى الى غير جدار، و لأنّ الحرم محل المشاعر
و المناسك[2].
قلت: و قد
روي في الصحاح: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى بالأبطح فركزت له
عنزة، رواه أنس و أبو جحيفة[3] و لو قيل: السترة
مستحبة مطلقا، و لكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر، كان وجها.
السادسة: يستحب دفع المار
بين يديه،
لقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: «لا يقطع الصلاة شيء، فادرؤوا ما استطعتم»[4] و روى ابن
أبي يعفور و الحلبي عن الصادق عليه السلام مثله[5].