responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 104

عن الصلاة، كالوضوء من الإناء المغصوب.

اما لو كانت نجسة لم تضرّ، الا مع نجاسة ظاهرة.

الخامسة:

قال في التذكرة: لا بأس ان يصلّي في مكة الى غير سترة، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلى هناك و ليس بينه و بين الطّواف سترة، و لأنّ الناس يكثرون هناك لأجل المناسك و يزدحمون، و به سميت بكة لتباك الناس فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس [1].

قال: و حكم الحرم كله كذلك، لأنّ ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان و النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي بالناس بمنى الى غير جدار، و لأنّ الحرم محل المشاعر و المناسك [2].

قلت: و قد روي في الصحاح: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى بالأبطح فركزت له عنزة، رواه أنس و أبو جحيفة [3] و لو قيل: السترة مستحبة مطلقا، و لكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر، كان وجها.

السادسة: يستحب دفع المار بين يديه،

لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يقطع الصلاة شي‌ء، فادرؤوا ما استطعتم» [4] و روى ابن أبي يعفور و الحلبي عن الصادق عليه السلام مثله [5].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 90.

و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: سنن أبي داود 2: 211 ح 2016، شرح معاني الآثار 1: 461.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 90.

و رواية ابن عباس في: صحيح البخاري 1: 132، السنن الكبرى 2: 277.

[3] المصنف لعبد الرزاق 2: 17 ح 2314، مسند احمد 4: 307، صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1: 360 ح 503، سنن أبي داود 1: 183 ح 688، سنن النسائي 2: 73.

[4] المصنف لابن أبي شيبة 1: 280، سنن أبي داود 1: 191 ح 719، السنن الكبرى 2: 278.

[5] الكافي 3: 365 ح 10، 297 ح 3، التهذيب 2: 322 ح 1318، 1322، الاستبصار 1:

406 ح 1552، 1553.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست