responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 369

ليلة أربع عشرة، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، و على هذا الى آخره.

قال: و هذا تقريب.

و يدلّ أيضا على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد، انّه سمع أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إنّ في الليل لساعة، لا يوافقها عبد مسلم يصلّي و يدعو فيها إلّا استجاب اللّٰه له في كلّ ليلة، و هي إذا مضى نصف الليل (الثاني) [1]» [2].

و روى عبدة النيسابوري، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّ الناس يروون عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّ في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيبت له، قال: «نعم». قلت: متى هي؟ قال: «ما بين نصف الليل الى الثلث الباقي في كلّ ليلة» [3].

فإن قلت: فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل:

كرواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل، فقال: «نعم، نعم ما رأيت، و نعم ما صنعت» [4].

و قد تقدّم قول الصادق عليه السلام: «إنّما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي بها قبلت» [5].

و روى سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره، إلّا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل الى آخره» [6].


[1] في الكافي: «في السدس الأول من النصف الباقي»، و في التهذيب: «الى الثلث الباقي».

[2] الكافي 3: 447 ح 19، التهذيب 2: 117 ح 441.

[3] التهذيب 2: 118 ح 444 و فيه: عبدة السابوري، أمالي الطوسي 1: 148.

[4] الفقيه 1: 302 ح 1382، التهذيب 2: 118 ح 446، الاستبصار 1: 279 ح 1014.

[5] تقدم في ص 360 الهامش 5.

[6] التهذيب 2: 337 ح 1394، 3: 233 ح 607، باختلاف يسير.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست