responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 352

إن أخروهما، و كذلك في المغرب و العشاء.

فظاهره هنا اعتبار إدراك جميع الصلاة، و هو ظاهر ابن إدريس، نظرا الى وجوب زمان يتسع للعبادة [1].

و اختار السيد مذهب ابن بابويه- رحمهما اللّٰه- [2] و المشهور: الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة و ركعة، لما سلف من رواية الأصبغ [3] و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [4]. و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [5].

و الفرق بين أول الوقت و آخره واضح، إذ يمكنه البناء في آخر الوقت بغير مانع و إتمام الصلاة، بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل الى ذلك.

فروع:

الأول:

لا بدّ من اتساع أول الوقت للطهارة و باقي الشرائط، و لا عبرة بتمكّنه منها قبل الوقت لعدم مخاطبته حينئذ، و لا فرق بين تمكّنه من الطهارة أول الوقت و بين غيره كالمتيمم و المستحاضة. نعم، لو اتفق حصول الشرائط قبل الوقت كفى إدراك الصلاة، و كذا لو حصل البعض كفى إدراك الباقي مع الصلاة.

الثاني:

المعتبر في ذلك أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب. فلو طوّل في صلاته، ثم جن في أثنائها، وجب القضاء إذا كان ذلك القدر كافيا في أقل‌


[1] السرائر: 59.

[2] جمل العلم و العمل 3: 38.

[3] راجع ص 350 الهامش 8.

[4] الموطأ 1: 10، المصنف لعبد الرزاق 2: 281 ح 2369، مسند أحمد 2: 241، سنن الدارمي 1: 277، صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 423 ح 607، سنن ابن ماجة 1: 356 ح 1122.

[5] انظر الخلاف 1: 49، المسألة 3.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست