نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 335
لا يقتضي طول التفريق، لامتناع ان يكون ترك النافلة بينهما مستحبا،
أو يحمل على ظهري يوم الجمعة.
و اما باقي
الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق.
قال الشيخ:
كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة[1].
و بالجملة
كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق
بينهما بشهادة النصوص و المصنفات بذلك.
و أورد على
المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري- و كان أيضا
تلميذ السيد ابن طاوس- ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ان كان يجمع بين
الصلاتين، فلا حاجة الى الأذان للثانية إذ هو الاعلام، و للخبر المتضمن انه عند
الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان، و ان كان يفرق فلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه
أفضل؟
فأجابه
المحقق: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يجمع تارة و يفرق اخرى. ثم ذكر
الروايات كما ذكرنا، و قال: انما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل
و الفرضين فيه، لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين.
ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام، و سأله عن صلاة رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
يصلي ثماني ركعات الزوال، ثم يصلي أربعا الاولى و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و
ثلاثا المغرب و أربعا بعدها، و العشاء أربعا، و ثماني الليل، و ثلاثا الوتر، و
ركعتي الفجر، و الغداة ركعتين»[2].